أحدها : أنها ترك النّفقة في سبيل الله ، قاله حذيفة ، وابن عباس ، والحسن ، وابن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، والضّحّاك. والثاني : أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال ، قاله أبو أيّوب الأنصاريّ. والثالث : أنها القنوط من رحمة الله ، قاله البراء ، والنّعمان بن بشير ، وعبيدة. والرابع : أنها عذاب الله ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس (١).
قوله تعالى : (وَأَحْسِنُوا) ، فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن معناه : أحسنوا الإنفاق ، وهو قول أصحاب القول الأوّل. والثاني : أحسنوا الظّنّ بالله ، قاله عكرمة ، وسفيان ، وهو يخرّج على قول من قال : التّهلكة : القنوط. والثالث : أن معناه : أدّوا الفرائض ، رواه سفيان عن أبي إسحاق.
قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، قال ابن فارس : الحجّ في اللغة : القصد ، والاعتمار في الحجّ أصله : الزّيارة. قال ثعلب : الحجّ بفتح الحاء : المصدر ، وبكسرها : الاسم. قال : وربّما قال الفرّاء : هما لغتان. وذكر ابن الأنباريّ في العمرة قولين : أحدهما : الزّيارة. والثاني : القصد. وفي إتمامها أربعة أقوال : أحدها : أن معنى إتمامها : أن يفصل بينهما ، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحجّ ، قاله عمر بن الخطّاب ، والحسن وعطاء. والثاني : أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، قاله عليّ بن أبي طالب ، وطاوس ، وابن جبير. والثالث : أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتمّ ، قاله ابن عباس.
والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهما ، قاله مجاهد.
وجمهور القرّاء على نصب «العمرة» بإيقاع الفعل عليها. وقرأ الأصمعيّ عن نافع والقزّاز عن أبي عمرو والكسائيّ عن أبي جعفر برفعها ، وهي قراءة ابن مسعود وأبي رزين والحسن والشّعبيّ.
__________________
(١) قال القرطبي رحمهالله ٢ / ٣٦٠ بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة : وقال زيد بن أسلم : المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد ، وقد كان فعل ذلك قوم فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق ، أو يكون عالة على الناس.
فهذه خمسة أقوال. و «سبيل الله» هنا : الجهاد ، واللفظ يتناول بعد جميع سبله. وقيل : لا تأخذوا فيما يهلككم قاله الزجاج وغيره. أي إن لم تنفقوا عصيتم وهلكتم وقيل إن معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. ويقال لا تنفقوا من حرام فيردّ عليكم فتهلكوا ونحوه عن عكرمة وقال الطبري : قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه إذ اللفظ يحتمله. واختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسم بن مخيمرة : لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة ، وكان لله بنيّة خالصة ، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل : إن خلصت الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم. وقال ابن خويز منداد :
فأما أن يحمل الرجل على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان : إن غلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي يقدمها فقيل له : إنه قاتلك. فقال : لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين.
وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة ، قال رجل ـ هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك كما في تاريخ الطبري ـ من المسلمين : ضعوني في الحجفة وألقوني إليهم ، ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوسلم : أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال : «فلك الجنة» فانغمس في العدو حتى قتل.
![زاد المسير في علم التفسير [ ج ١ ] زاد المسير في علم التفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3324_zad-almasir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
