فان لحقوهم بعد القسمة فلا شيء لهم وليس للاعراب والعبيد شيء من الغنيمة.
وتقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد إلا الفارس على الراجل فان للفارس سهمين وللراجل سهما فلو كان معه أفراس جماعة لم يسهم إلا لفرسين فقط وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم.
فصل ـ ٣ ـ
«في الاسراء» (١)
الأسراء على ضربين : احدهما يؤخذ والحرب قائمة فهؤلاء الامام مخير فيهم بين ان يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركوا حتى ينزفوا. والقسم الثاني : يؤخذون بعد تقضي القتال فالامام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم ، أما بمال او نفس او يستعبدهم ومن أسلم من الفريقين كان حكمه حكم المسلمين غير أن من استرق منهم لا يصير حرا.
__________________
(١) العنوان سقط من ح.