لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين (١). ومن أسلم في دار الحرب كان اسلامه حقنا لذمته وجميع ماله الذي يمكن نقله الى دار الاسلام فأما ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام من العقارات والأرضين ففيء للمسلمين ويحكم على أولاده الصغار بالاسلام ولا يسترقون فأما البالغون منهم فلهم حكم نفوسهم.
فصل ـ ٢ ـ
في ذكر قسمة الغنيمة والفيء وكيفيتها وحكم الأسرى
كل ما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لأربابه والباقي على ضربين : ما يمكن نقله الى دار الاسلام فهو للقائم (ع) خاصة. وما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة ويلحق بالذراري من لم ينبت ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال والأربعة اخماس بين المقاتلة.
وكل من حضر القتال وقاتل أو لم يقاتل يقسم (٢) الصبيان معه (٣). ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم (قسم لهم) (٤)
__________________
(١) سقطت من أ.
(٢) ح : ويقسم.
(٣) ح : معهم.
(٤) سقط من ح.
