إلا عند الضرورة
ويكره له لبس الثياب المصبوغة والنوم عليها ولبس الثياب المعلمة ولبس حلى لم تجر
عادته بلبسه ولا يجوز للمرأة لبسه ويكره استعمال الحلى والكحل ولا تلتفت المرأة
ولا تنظر في المرآة ، ولا يحك جسمه حكا يدميه ويكره له دخول الحمام وما تلزم من
الكفارات لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغيرها من كتبنا فلا نطول بذكره.
فما يلزمه من الكفارات
في احرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى. وما يلزمه في احرام العمرة
المفردة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحرورة فيلزم المحل
بالحرم القيمة والمحرم في الحل الجزاء والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسبما
بيناه في النهاية.
والجماع ان كان بالفرج
قبل الوقوف بالمشعر فانه يفسد الحج ووجب عليه اتمامه والحج من قابل وإن كان بعد
الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج كان عليه الكفارة ولم يلزمه الحج من قابل
ومن فعل ذلك في العمرة المفردة تممها وكان عليه قضاؤها من الشهر الداخل.
فصل ـ ٤ ـ
في دخول مكة والطواف بالبيت
يستحب الغسل عند
دخول الحرم. وتطييب الفم بمضغ شيء من
__________________