الصفحه ٢٩٩ : إذا كان الإمام لطفا في بعض التكاليف ان لا يكون لطفا
أصلا لأن احكام الألطاف تختلف فبعضها عام من كل وجه
الصفحه ٣٠٤ :
احكام الشرع
والمعلوم خلافه.
قلنا : من لا يعرف
الامام لا يجوز ان يعرف من الشريعة إلا (١) ما تواتر
الصفحه ٣١١ : يكون عالما بالأحكام وهكذا جميع
الولايات ، ولا يلزم أيضا ان يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم
الصفحه ٣١٢ :
ولو جاز أن يعلم
الامام كثيرا من الأحكام ويستفتي العلماء «لجاز ان لا يعلم شيئا منها» (١) ويستفتيهم
الصفحه ٣٤١ :
والمدافنة والصلاة
على الأموات وغير ذلك من احكام أخر ، فعلى هذا يسقط السؤال.
فان قيل : كيف
يكون
الصفحه ٣٥٨ : . لأن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
فصل ـ ٤ ـ
في احكام البغاة على أمير المؤمنين (ع)
ظاهر مذهب
الصفحه ٣٦٥ : ، ويكون (٤) أكثر ثوابا عند الله تعالى ، وأعلمهم بجميع أحكام الشريعة
سهل الكلام على إمامة امام بعد أمير
الصفحه ٣٧٥ : ـ ٣ ـ
في ذكر الوضوء واحكامه
الوضوء عبارة عن
إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه مخصوص يستباح به
الصفحه ٣٨١ : احكام مخصوصة ، ولقليله حد.
فاذا رأت هذا الدم حرم
__________________
(١) أ : ويفاضل.
(٢) سقط من أ.
الصفحه ٣٨٨ : ـ ٩ ـ
في ذكر التيمم واحكامه
التيمم طهارة ضرورة
، ولا يجوز فعله إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به الى
الصفحه ٣٨٩ : ـ
في ذكر المياه واحكامها
الماء على ضربين
مطلق ومضاف. والمضاف كلما استخرج من جسم ، وإن كان مرقه نحو ما
الصفحه ٣٩٥ : واحكامها
الكعبة قبلة من
كان في المسجد الحرام. والمسجد قبلة من كان في الآفاق.
فأهل العراق ومن
يصلي
الصفحه ٤٥١ :
فصل ـ ٥ ـ
في السعي واحكامه (١)
ان يخرج الى الصفا
فاذا أراد الخروج الى السعي بين الصفا والمروة
الصفحه ٤٥٣ :
العمرة سواء. غير
انه يذكر في دعائه الحج فقط فان العمرة قد انقضت (١) ويقطع التلبية يوم عرفه عند
الصفحه ٢٣٥ : عمران : ١٠٦.
(٢) أ ، ب : الاشياء.
(٣) آل عمران : ١٠٦.
(٤) التوبة : ٤٩.
(٥) ح : لا يمتنع
وكذا