القضاء سواء كان الصوم شهر رمضان أو واجبا آخر بأحد الأسباب الموجبة لذلك على ما مضى إلا ما يكون نذر أن يصوم فيه مسافرا كان أو حاضرا فانه يلزمه الوفاء. وصوم الثلاثة أيام لدم المتعة ، لأنها تصام في ذي الحجة. وما عدا ذلك من أنواع الصوم فلا يجوز في السفر ، وإن صامه كان عليه القضاء. هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة :
أ ـ ان لا يكون قبيحا. ب ـ ان يكون يزيد عن ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا. ج ـ ان لا يكون ممن ذكر انه يجب عليه الصوم والتمام في السفر. ومن شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل فان لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه. وإن لم يبيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج الى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم ومن خرج الى السفر لا يفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره.
فصل ـ ٥ ـ
في حكم الاعتكاف
الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ، والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة. المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فاذا اعتكف فلا يجوز له ان
