ويقوم به فيسقط عن الباقين ، وإن لم يمت وكان في عزمه القضاء من من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام فان لم يقدر فبمد واحد وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه ، وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء. وكل صوم وجب عليه وتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه ويصوم (١) عنه كذلك.
والعاجز عن الصيام نوعان : احدهما يكفر ويقضي والآخر يكفر بلا قضاء. فالاول : الحامل المقرب التي تخاف على الولد والمرضعة القليلة اللبن مثل ذلك ومن به عطاش يرجى زواله. فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء. والثاني الشيخ الكبير «والمرأة الكبيرة» (٢) ومن به عطاش لا يرجى زواله فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء.
فصل ـ ٤ ـ
في حكم المسافر في الصوم والصلاة
قد بينا ان فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة. فأما في الصوم فلا يجوز له أيضا في السفر ، ومن صام لم يجزه وكان عليه
__________________
(١) ح : أو يصوم.
(٢) سقط من أ.
