فصل ـ ٥ ـ
في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته
يجب الخمس في الغنائم الني تؤخذ من دار الحرب وفي المعادن كلها الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والموميا والغوص والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر والكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك من أرباح التجارة والمكاسب وفيما يفضل من الغلات من قوت السنة لصاحبه ولعياله وفي المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز وفي أرض الذمي الذي اشتراها من مسلم ، ويجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها. ولا يراعى فيها نصاب إلا الكنوز فانه يراعى فيها نصاب زكاة المال والغوص يراعى فيه مقدار دينار وما عدا ذلك يخرج من قليله وكثيره.
والمستحق له من ذكر الله تعالى في قوله «وأعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل».
فسهم الله لرسوله إذا كان باقيا وإذا مضى رسول الله (ص) فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة يصرف في مئونته ومئونة من تلزمه نفقته. وسهم اليتامى والمساكين