الثانية ركعة كان جائزا. والأول احوط. وان كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد.
فصل ـ ١٣ ـ
في ذكر صلاة العيد والاستسقاء
صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطها. وشروطها شروط الجمعة سواء. وكل موضع تجب فيه الجمعة تجب صلاة العيد. وكل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما وهي مستحبة على الانفراد. وإذا كان قضاها (١) ولا بدل لها. ووقتها من انبساط الشمس الى زوال الشمس فاذا زالت فقد فات وقتها. وليس لها أذان ولا اقامة بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة الصلاة وهما ركعتان باثنتي عشر تكبيرة سبع في الأول منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع يستفتح الصلاة بتكبيرة الاحرام ، ويقرأ الحمد وسورة الأعلى أو غيرها من السور ثم يكبر ويقنت بعدها بما شاء ثم يكبر ثانية وثالثة ورابعة وخامسة مثل ذلك ثم يكبر تمام السابعة ويركع بها فاذا قام الى الثانية قرأ الحمد والشمس وضحاها أو غيرها ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بعد كل تكبيرة ويكبر الخامسة ويركع بعدها. والخطبتان فيها بعد الفراغ من الصلاة ، ويستحب
__________________
(١) كذا في الأصل.
