الاختيار ، فاذا صلى عليه حمل الى قبره فينزل عند رجلي القبر ان كان رجلا «وقدام القبر ان كان امرأة» (١) ثم ينزل الى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة ، فيؤخذ الميت من عند رجلي القبر ، والمرأة من قدامه فيسل سلا. ويوضع في لحده ، ويحل عنه عقدة كفنه ، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهمالسلام ثلاث مرات ، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين (ع) في وجهه ، ويضع خده على التراب ، ثم يشرح اللبن عليه ، ويخرج من عند رجلي القبر ، ويطم القبر ، ويرفع عن الأرض مقدار أربع اصابع مفرجات ، ولا يعلى اكثر من ذلك ، ولا يطرح فيه من غير ترابه.
ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات من التراب ، ويترحم عليه فاذا فرغ من تسوية القبر رش الماء على القبر من أربع جوانبه ، ويترحم عليه من حضر وينصرف ويتأخر الولي او من يأمره الولي فيعيد عليه التلقين فانه يكفي مسئلة القبر إن شاء الله.
فصل ـ ٨ ـ
في ذكر الاغسال المسنونة
المسنونات من الأغسال : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول
__________________
(١) سقط من أ.
