فصل ـ ٢ ـ
في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها
الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة ، وهو على ضربين : طهارة بالماء ، وطهارة بالتراب.
فالطهارة بالماء هي الأصل ، وانما يعدل الى التراب عند عدم الماء ، أو تعذر استعماله. وهي على ضربين : احدهما وضوء والآخر الغسل. ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ، ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إن شاء الله.
فصل ـ ٣ ـ
في ذكر الوضوء واحكامه
الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة ، وله مقدمات مفروضة ومسنونة.