فمقدماته : اذا أراد الإنسان قضاء حاجته فينبغي (١) أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوأته ، فاذا أراد الدخول الى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه ، ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ، ويقول بسم الله وبالله أعوذ (٢) بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
فاذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط ، الا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف ، وهذا واجب. ولا يستقبل الشمس ولا الربح ولا القمر بالبول ، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الراكد ولا الشارع (٣) ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا في النزال ولا في (٤) أفنية الدور ولا المشارع ، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول نجاسة فيها ولا يبولن في حجرة الحيوان ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولن في الأرض الصلبة. ولا يتكلم في حال الخلاء ، ولا يستاك ولا يأكل ولا يشرب ، فاذا فرغ من حاجته فليستنج.
والاستنجاء فرض ويجوز بالاحجار والماء والجمع بينهما أفضل ، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة والاقتصار على
__________________
(١) ح : قضاء حاجة ينبغي.
(٢) ح : واعوذ.
(٣) ح : الشوارع.
(٤) سقطت من ح.