وقال النبي (ص) «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى إنه لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه ، فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال (ص) فمن اذن؟» وقال صلىاللهعليهوآله «بينا أنا على الحوض عرضه ما بين بصرى إلى عدن إذ يجاء بقوم من أصحابي فيجلون دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك ، إنهم لا يزالون على أعقابهم القهقرى» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى فأين التعجب من وقوع الخطأ من القوم. وقال (ص) «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقون في النار». فأن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص لما زوج أمير المؤمنين (ع) أبنته من عمر ، وفي تزويجه إياها دليل على ان الحال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه ويدعي كثير منكم ان دافعه كافر. قلنا : في أصحابنا من أنكر هذا التزويج ومنهم (١) من أجازه. وقال فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونها والصحيح غير ذلك وإنه زوجها منه تقيه (٢) ، لأنه جرت ممانعة إلى أن لقي عمر العباس وقال له ما هو معروف فجاء العباس إلى أمير المؤمنين وقال ترد أمرها إلى ففعل فزوجها منه حين ظهر له ان الأمر يؤول إلى الوحشة. وروي عن الصادق (ع) ما هو معروف. على إنه من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته ، وهاهنا أمور متعلقة في الشرع باظهار كلمة الإسلام كالمناكحة والموارثة
__________________
(١) ح : وفيهم.
(٢) ب ، ح : للتقية.
