احكام الشرع والمعلوم خلافه.
قلنا : من لا يعرف الامام لا يجوز ان يعرف من الشريعة إلا (١) ما تواتر النقل به أو دل دليل قاطع عليه من ظاهر قرآن أو اجتمعت الأمة عليه ، فأما ما عدا ذلك فانه لا يعلمه وان اعتقده فانما يعتقده اعتقادا ليس بعلم. فلم يخرج من موجب الدلالة. والشرع يصل الى من هو في البلاد البعيدة وفي زمن النبي أو الامام بالنقل المتواتر الذي من ورائه حافظ معصوم ومتى انقطع دونهم أو وقع فيه تفريط تلافاه حتى يصل إليهم وينقطع عذرهم. فاما إذا فرضنا النقل بلا حافظ معصوم من وراء الناقلين فأنا لا نثق بأنه وصل جميعه ، وجوزنا ان يكون وقع فيه تقصير أو كتمان لشبهة أو تعمد ، وإنما نأمن من وقوع شيء منه لعلمنا ان من ورائه معصوما متى وقع خلل تلافاه ، وهذه حالنا في زمن الغيبة فأنا متى علمنا بقاء التكليف وعلمنا استمرار الغيبة علمنا ان عذرنا منقطع ولطفنا حاصل لأنه لو لم يكن حاصلا لسقط التكليف أو اظهر الله الامام ليبين لنا ما وقع فيه من الخلل فلا يمكن التسوية بين نقل من ورائه معصوم وبين نقل ليس من ورائه ذلك فسقط الاعتراض.
__________________
(١) سقطت من الاصل.