الصفحه ٣٩٠ : ء غير البثر على ضربين قليل وكثير ،
فالقليل ما نقص عن كر. والكثير ما بلغه أو زاد عليه ، والقليل ينجس بأي
الصفحه ٤٠٣ :
الثانية كان جائزا
واذا استوى قائما قرأ الحمد وسورة ثم يرفع يده بالتكبير للقنوت ويدعو بما أراد في
الصفحه ٤٠٦ : فلا حكم
له. ومن سها في صلاة خلف امام يقتدى به لا سهو عليه. وكذلك لا سهو على الامام اذا
حفظ عليه من
الصفحه ٤١٠ : شدة
الخوف.
٢ ـ صلاة الخوف.
وصلاة شدة الخوف
هو اذا كان في المسلمين قلة لا يمكنهم أن ينقسموا قسمين
الصفحه ٤٣١ : مخيرا في ذلك. وفي أصحابنا من قال هو مرتب
كصوم الظهار.
__________________
(١) زاد في ح «اذا
كان صوم
الصفحه ٤٦١ :
كتاب الجهاد
جهاد الكفار فرض
في شرع الإسلام. وهو فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن
الصفحه ٤٠٥ : تكبيرة الإحرام أو
ترك الركوع حتى يسجد ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الأوليين ،
ومن زاد
الصفحه ٢٢٢ : : فقال قوم انه عبارة عن العدل والتسوية والقسمة
الصحيحة كما يقولون كلام فلان موزون وأفعاله موزونة. وهذا
الصفحه ٣٧٤ :
عبادات الشرع خمس.
الصلاة والزكاة والصوم والحج الجهاد ، وآكدها وأعمها فرض الصلاة ، لأنها لا تسقط
في
الصفحه ١٥٧ : عن
السوفسطائية من الخلاف فيه فلا اعتبار به لأن المعلوم ضرورة خلاف قولهم. على أن
القوم انما خالفوا في
الصفحه ٣٦٣ : التوبة ، لأنه يحتمل غير التوبة.
وقد قيل : انها
لما لاحت له أمارات الظفر لأمير المؤمنين (ع) وآيس من
الصفحه ٢١٩ : ، وقال قوم يجوز ان يكون قرب قيام الساعة. والظواهر لا يمكن الاستدلال
بها على ثبوت عذاب القبر لأنها محتملة
الصفحه ٢٢١ : عنهما وليس بمشتق من الإنكار. وأما المحاسبة والمسائلة في الموقف ، وان كان
الله عالما بأحوالهم لأنه عالم
الصفحه ٣٢٣ :
أصحاب الأخبار لأن
الآية لو كانت في قوم معينين لقيل وسطر وفي تعرى الأخبار من ذلك دليل على ان ذلك
لا
الصفحه ٨٢ : ليقربونا الى الله زلفى (١) ، باطل. لأن التقرب الى الله بالقبائح قبيح في العقول ،
وليس يجري ذلك مجرى تعظيمنا