الصفحه ١٥٢ : ، كان اللائق
برحمة أرحم الراحمين ، تفويض خلافة الأرض إليه ، ويليق به أن يأمر محمدا عليهالسلام عند تأذيه
الصفحه ١٥٦ : ، لأنهما ضميران
وردا فى وضع واحد ، فتفريقهما خلاف الأصل.
والاحتمال الرابع
: أن يعود الضمير الأول الى
الصفحه ٢١٨ : . وأخرى والمراد منها
البعض. فان أكثر عمومات القرآن مخصوص والمجاز والاشتراك خلاف الأصل. فلا بدّ من
جعله
الصفحه ٢٢٠ : . والأول باطل. والا لما وقع الخلاف فيه. فيبقى الثانى ، لكن خبر الآحاد لا
يفيد الا الظن.
وثالثها : انا نرى
الصفحه ٢٥٠ : ، لا بد أن تكون عامة فى
الأشخاص والأوقات. والا لم يدخل محل الخلاف فيها. ودلائلنا فى اثبات الشفاعة لا بد
الصفحه ٢٥٧ : ـ فالخلاف فيه مع الاسماعيلية
والاثنا عشرية ، على ما شرحناه. فنقول : الدليل على أنه غير واجب : أنه لو وجب على
الصفحه ٢٦٢ : يذكرها هؤلاء الاثنا عشرية ، تمويهات محضة. وأنه متى بحث عن محل الخلاف على
التعيين ، لا يمكنهم أن يذكروا فى
الصفحه ٢٧١ : الخلافة لأنفسهم فى أول الأمر وقالوا : منا
أمير ومنكم أمير. فلما ناظرهم «أبو بكر» فى ذلك تركوا قولهم ، فصار
الصفحه ٢٧٢ :
أردنا أن نأخذ الخلافة لأنفسنا ، فلما منعتنا عنها ، فنحن نمنعك أيضا عن الظلم ،
ونسلمها الى مستحقها. فان
الصفحه ٢٨٨ : الرضاء عنه وقت
اشتغاله بالخلافة لأنه تعالى بين بقوله : (وَلَسَوْفَ يَرْضى) بقاء ذلك الرضوان فى المستقبل
الصفحه ٢٨٩ : حقا. وهذا الوجه قريب.
الحجة الخامسة : لو كانت الخلافة حقا لعلى ، لكان اما أن يقال : الأمة أعانوه على
الصفحه ٢٩٨ : . فحملها على الشخص
الواحد خلاف الأصل.
وأما الشبهة الثانية عشرة : وهى التمسك بقوله عليهالسلام : «من كنت
الصفحه ٣٠٠ : وخليفة له ، كان ذلك
يوجب نقصان حاله. فاذا أزيلت تلك الخلافة ، زال ذلك النقصان ، وعاد ذلك الكمال.
سلمنا