وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، قال : «كتب أبوجعفر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أُميّة : ومن ذلك : ما ضيّع الجهاد الذي فضّله الله عزّ وجلّ على الأعمال ... اشترط عليهم فيه حفظ الحدود ، وأوّل ذلك : الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد ، وإلى عبادة الله من عبادة العباد ، وإلى ولاية الله من ولاية العباد ... وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله» .. الحديث (١).
وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : «والجهاد واجب مع الاِمام العادل [العدل]» (٢).
وفي صحيح علي بن مهزيار ، قال : «كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّي كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مّما يرابط فيه المتطوّعة ، نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ؛ أفترى جعلت فداك! أنّه يلزمني الوفاء به أو لايلزمني ، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء الله؟
فكتب إليه بخطّه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ ، وفّقنا الله وإيّاك لِما يحبّ ويرضى» (٣).
وفي رواية أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبـد الله عليه السلام ، قال : «قلت له : أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله ، أهو لقوم لا يحلّ إلاّ لهم ،
____________
(١) وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ١ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ١ ح ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ٧ ح ١.