نعم ، اشترطوا في إحياء الموات شروطاً :
١ ـ أن لا يكون مملوكاً لمسلم ومعاهد ، سواء لم يُعلم ملكيّة أحد له أو عُلم وباد أهله.
٢ ـ أن لا يكون محجراً ؛ فإنّ التحجير يفيد الاختصاص والأولوية.
٣ ـ أن لا يكون قد جرى عليه إقطاع من السلطان أو الإمام ؛ فإنّه كالتحجير.
٤ ـ أن لا يكون مَشعراً للعبادة ، كـ : عرفة ومنى ، وأمثالها.
٥ ـ أن لا يكون حريماً لعامر من بلد ، أو قرية ، أو بستان ، أو مزرعة ، ولا ما يحتاج إليه العامر من طريق ، أو شرب ، أو مراح ، أو ميدان سباق ونحوها (١).
[تنبيـه :]
ممّا يلحق بهذا البحث : المشتركات العامّة ..
وأُصولها ثلاثة : المياه ، والمعادن ، والمنافع ، وهي ستّة منافع : المساجد ، والمشاهد ، والمدارس ، والربط ، ومنها : الخانات في الطرق والمنازل للمسافرين ، والطرق ، أي : الشوارع والجادّات ، ومقاعد الأسواق (٢).
ومعنى الاشتراك هنا : إنّ كلّ من سبق إلى شيء أو محلّ من تلك الأماكن فهو أحقّ به ، ولا يجوز لغيره مزاحمته ، فلو دفعه غيره فعل حراماً قطعاً ..
____________
(١) جامع المقاصد ٧ / ١١ وما بعدها.
(٢) جامع المقاصد ٧ / ٣٣.