فليست بنسخ ولذلك لم يكن سقوط الفرض بالعجز والموت نسخا له. ومنها أن يكون الناسخ والمنسوخ في رتبة واحدة من جهة إيجاب العلم والعمل (١) أو يكون (٢) الناسخ أقوى في ذلك من المنسوخ (٣) فعلى هذا الأصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة فأجاز أصحاب الرأي نسخة بالسنة المتواترة. ومنع أصحاب الشافعي من نسخ القرآن بالسنة. ويجوز نسخ خبر الواحد بمثله وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد ويجوز بمثله. ولا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس. واجمع الفقهاء على جواز تخصيص العموم بالقياس الجلي إلّا من لا يقول بالقياس. واختلف أهل القياس في تخصيص العموم بالقياس الخفي فأجازه أكثرهم وأباه قوم منهم والجواز أصح.
__________________
(١) [أو العمل].
(٢) [ولم يكن].
(٣) [فإن كان مما يوجب العلم والعمل كان الناسخ أيضا مثله وإن كان المنسوخ موجبا للعمل دون العلم جاز نسخه بما يوجب العمل وكان نسخه بما يوجب العلم والعمل أولى بالجواز].