في الأجسام وعموم في أنواعه. والأسماء المحمولة على العموم كثيرة منها اللفظ الموضوع للجمع بلا علامة للجمع وهذا نوعان ، أحدهما : ماله واحد من لفظه كالناس والأنس والجن. والثاني : ما ليس له واحد من لفظه كالخيل والإبل والبقر والغنم والنساء. ومنها اسم موضوع للجمع بعلامة الجمع التي هي الواو والنون والياء والنون في الذكور العقلاء والألف والتاء في جمع الإناث وما لا يعقل. ومنها اسم الجنس المفرد إذا دخل عليه لام التعريف من غير إشارة إلى معهود قد سبق ذكره كقوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (١). وقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (٢). ومنها الأسماء المبهمة مثل من وما وأين وكيف ومتى وأي. ومنها ألفاظ يؤكد بها العموم مثل كل واجمعون واكتعون وابصعون. وقد اختلفوا في صيغة الجمع إذا كانت مطلقة عن قرينة التخصيص منها : فتوقفت الواقفية فيها إلى أن يكشف الدليل عن المراد بها من عموم أو خصوص وحملها أصحاب الخصوص على ثلاثة وتوقفوا في الزيادة عليها إلى أن يكشف الدليل عن المراد بها. وحملها جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم على العموم في جنسها ولم يخصوا شيئا منها إلّا بدلالة. واختلفوا في أقل الجمع العددي ، فزعم أهل الظاهر أنه اثنان ، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة أنه ثلاثة. وأجمع أصحابنا على جواز تخصيص القرآن بالقرآن وعلى جواز تخصيصه بالخبر المتواتر والخبر المستفيض الذي يجري مجرى المتواتر. وأجمعوا على تخصيص السنة بالقرآن والسنة بالسنة. وأما تخصيص القرآن بخبر الواحد فقد أجازه أكثر أصحابنا وأباه بعض المتأخرين منهم. والقياس إذا كان جليا أو في معنى أصله جاز تخصيص العموم به. وأما القياس الخفي فالخلاف في تخصيص العموم به كالخلاف في تخصيص العموم بخبر الواحد.
المسألة الحادية عشرة من هذا الأصل
في بيان المجمل والمفرد
قال أصحابنا : إن المجمل الذي يحتاج إلى تفسير على أقسام [سبعة] :
__________________
(١) سورة المائدة آية ٣٨. (٢) سورة النور آية ٢.