الزكاة من الحبوب
أو التمر أو الزبيب خمسة أوسق. كل خمس منها ستون صاعا . ومنها أن أول نصاب الورق في الزكاة خمسة أواق ، كل أوقية
أربعون درهما ، ثم فيما زاد بحسابه. ومنها أن الصيام خمسة أنواع : صوم رمضان وصوم
القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة وصوم التطوع. ومنها أن الغسل يجب من خمسة أشياء :
من إنزال الماء الدافق ومن التقاء الختانين وإيلاج في فرج أو دبر ومن انقطاع دم
الحيض ومن انقطاع دم النفاس ومن الموت من غير قتل شهادة في المعركة. ومنها سقوط
فرض الجمعة عن خمسة من المكلفين وهم العبد والمرأة والمسافر والمريض والممرض الذي
له عذر. ومنها أن دية كل سن للرجل خمس من الإبل. وفي موضحة الرجل خمس من الإبل وفي
إحدى أنملتي الإبهام من اليد أو الرجل خمس من الإبل. وفي إصبع المرأة خمس من الإبل
وفي هاشمتها خمس من الإبل. ودية الخطأ من خمسة أصناف من الإبل عشرون بنت مخاض
وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
والسن الخامس : اختلفوا فيه : فقال الشافعي عشرون ابن لبون وقال أبو
حنيفة عشرون ابن مخاض. وفي الخلقة أخماس كثيرة. منها كل يد خمس أصابع وفي كل رجل
كذلك ومنها خمس حواس عليها مدار الإدراكات. الخمس من الأجزاء كثير منها في الركاز ومنها إخراج الخمس من الغنيمة والفيء ثم وجوب قسمة ذلك
الخمس بين أهل الخمس على خمسة أسهم. وفي هذا كله دليل على تشريف الله عزوجل الخمسة من وجوه فلذلك بني الإسلام على خمسة أركان.
__________________