المسألة الأولى من هذا الأصل
في بيان الأركان الخمسة
الأصل فيها قول النبي صلىاللهعليهوسلم : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت (١). وجاءت الشريعة بترتيب أحكام كثيرة على خمسة منها الصلاة المفروضة خمس بإجماع السلف عليه. ولا اعتبار فيها بخلاف من قال من الروافض بزيادة صلوات مع تركهم كلها. فأما الوتر فهي عندنا سنة وعند أبي حنيفة واجبة وليست بفريضة. ومنها خمسة أركان فرضها الشافعي رضي الله عنه في الصلاة وهي : التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم بعد التشهد والتسليمة الأولى. ومنها أن الزكاة المفروضة تجب في خمسة أجناس من الأموال.
أحدها : النعم السائمة من الإبل والبقر والغنم.
وثانيتها : الأثمان المطلقة من الذهب والورق.
وثالثها : الحبوب المقتاتة التي يزرعها الناس.
ورابعها : من الثمار التمر والزبيب.
وخامسها : أموال التجارة. ومنها أن أول نصاب الإبل خمس ثم في كل خمس سائمة شاة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض (٢) ، انتقل الفرض فيها بعد ذلك إلى الإبل. ومنها أن نصاب ما يجب فيه
__________________
(١) أخرجه الترمذي عن ابن عمر برقم ٢٦٠٩ وأخرجه البخاري في التاريخ برواية عن خليد وعن ابن عمر ٢ / ١ / ١٩٨.
(٢) المخاض بالفتح وجع الولادة ، وقد مخضت الحامل بالكسر مخاضا أي ضربها الطلق فهي ماخض ، والمخاض الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض سواء لقحت أو لم تلقح ، وابن مخاض نكرة فإن عرفته قلت : ابن المخاض ، وهو تعريف جنس ، ولا يقال في جمعه : لا بنات مخاض وبنات لبون وبنات آوى ..