نفسك من هبة أو صلة ، والفرض : ما أعطيت من غير قرض لثبوت تمليكه. وأصل الوجوب الوقوع ، يقال : وجب الحائط وجوبا إذا وقع وسمعت وجبة أي وقعة كالهدة ، ووجب الحق وجوبا : إذا وقع سببه ، ووجب القلب وجيبا إذا وقع من فزع وقعة (١).
* * *
مناسبة النزول
عن قتادة قال : كانوا ـ أي أهل الجاهلية ـ لا يورثون النساء ، فنزلت (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (٢)
وعن عكرمة قال : نزلت في أم كحّة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد ، وهم من الأنصار ، كان أحدهم زوجها ، والآخر عمّ ولدها ، فقالت : يا رسول الله ، توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورّث ، فقال عمّ ولدها : يا رسول الله ، لا تركب فرسا ، ولا تحمل كلّا ، ولا تنكأ عدوّا ، يكسب عليها ولا تكتسب ، فنزلت : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (٣). وقال ابن زيد : «كان النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء ، وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير ، وإن كان ذكرا» (٤) ، فنزلت الآية.
* * *
__________________
(١) مجمع البيان ، ج : ٣ ، ص ١٧ ـ ١٨.
(٢) تفسير البيان ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٤٩.
(٣) (م. ن) ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٤٩.
(٤) (م. ن) ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٤٩.