الصفحه ٩٣ : وهل هو الا طلب الحاصل ( نعم ) مقتضى لحاظ العنوان خارجيا هو اتصاف المعنون
الخارجي بهذا الاعتبار بعنوان
الصفحه ٨٠ :
بايجادها في الخارج ، والا فقبل ايجادها تكون لها قابلية الانطباق على كل واحد من
الافراد ، وهذا بخلاف الجامع
الصفحه ١١٠ :
في غاية المتانة الا
انه مبني على كفاية مجرد المصلحة في نفس الامر والإرادة في الامر بالشيء وهو في
الصفحه ٦٨ :
والا فبناء على جعل
المناط بتمامه عنوان الطغيان على المولى أو التسليم له الجامعين بين العصيان
الصفحه ١٧٦ : بأمر آخر والا فمع تداركها لا حكم للعقل بالوجوب كما هو
الشأن في الظنون التي نهى عن العمل بها وحينئذ فلا
الصفحه ١٩١ :
بالظن بمقتضى
المقدمة الرابعة « والا » فمع حكم العقل بذلك واحتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم
تعرض
الصفحه ٢٣٩ : للثاني ، ومع عدم تسليم ذلك لا يصح الاستدلال بها
على البراءة الا جدلا والزاما للخصم ، ( نعم ) لا مجال
الصفحه ٣٥٤ : ومرتبة واحدة وعدم ثبوت المتأخر الا عند عدم ثبوت المتقدم ومعه يبقى الاشكال
على حاله لجريان قاعدة الطهارة
الصفحه ٣٩٧ : بالكسر لا يكون الا طهارة واحدة لا طهارتان لامتناع جعل
طهارتين لشئ واحد ومع سقوطها بالمعارضة مع الأصل في
الصفحه ٤٠٢ : ظرف اليقين بان المورد
مورد عمله وامتثاله واحراز انه مصداق للجامع ، والا فمع الشك فيه كما في المقام لم
الصفحه ٤١٧ : ـ ومن الواضح انه ليس التقابل بينها وبين المهية بشرط شيء
الا بالهوية والحقيقة ـ لا انه يكون اعتباريا محضا
الصفحه ٤ : السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو
ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في
الصفحه ٢٠ : السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو
ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في
الصفحه ٥٢ : في البين ولو في
طرف المنزل يكون هو المصحح للتنزيل كما في غيره من التنزيلات الشرعية وغيرها ،
والا
الصفحه ٥٤ :
قيام هذا العلم مقام
العلم بالواقع الحقيقي إلى دليل آخر ، والا فلا يفي به مجرد التعبد بكون المؤدى