الصفحه ١١٤ : على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى
ذلك « نقول » انه بعد كون الحجية الواقعية مما يترتب عليها حكم العقل
الصفحه ١٨٨ : القول بالاقتضاء وتعليقية حكم العقل يتعين العمل في البقية بعنوان
الاحتياط ، بخلافه على القول بالعلية فإنه
الصفحه ٢٢٠ : إلى الزائد من المقدار المعلوم ( الرابع ) في حكم غير
المتمكن من تحصيل المعرفة من حيث الوضع والتكليف
الصفحه ٢٤٧ : (
واما الحكم الواقعي ) فهو وان كان مجعولا شرعيا ، الا انه لا يمكن ان يتعلق به
الرفع الحقيقي لوجوه ( منها
الصفحه ٢٥٠ :
الحكمية والموضوعية
، حيث لا فرق بينهما الا ان منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو اجماله وفى
الصفحه ٢٥٨ : المذكورات هي المؤاخذة عليها
بملاحظة ما فيها من الاقتضاء لتشريع الحكم التحريمي ، فالشارع من باب الامتنان دفع
الصفحه ٢٦٢ :
هو مطلق ما لا يعرفه
من الاحكام ، ومن الشيء الثاني الكلفة والعقوبة من قبل الحكم الذي لا يعرفه
الصفحه ٢٧٤ : سبحانه قل آلله اذن لكم أم
على الله تفترون ( بتقريب ) ان
الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم
الصفحه ٢٨١ :
مولوية هذا الوجوب العقلي ، وتمامية الملازمة بين حكم العقل والشرع مبنى على كون
موضوع الوجوب المزبور عند
الصفحه ٢٨٨ :
الأطراف من الأول
بمناط الشبهة قبل الفحص ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من حكمه بذلك لا مجال لتأثير
الصفحه ٢٨٩ : الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية بأنحاء ما يتصور فيها
من الشك ( فإنه ) يشك حينئذ في تحقق ذلك الأثر
الصفحه ٢٩٦ :
الاحتياط للعلم
الاجمالي بحرمة اكرام أحد الشخصين.
( المسألة الثالثة
)
ما لو اشتبه الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩٧ :
فيما لو دار حكم الفعل بين الوجوب وغير
الحرمة كالدعاء عند رؤية الهلال المردد حكمه بين الوجوب والاستحباب
الصفحه ٣٣٧ : كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين بمقتضى الذيل
والحكم بالأخذ بخلاف الحالة السابقة في أحدهما
الصفحه ٣٥١ :
الحكم بتطبيق العمل على مؤدى الأصل اما بقيد انه الواقع ، واما لا بقيد ذلك على
اختلاف المجعول في باب