الصفحه ٢٩٠ : ) ينتهى الامر إلى الأصول الحكمية وهي أصالة الطهارة والحلية ( ومن
ذلك ) البيان يظهر الحال على الاحتمال
الصفحه ٢٩١ : لكونه
انقيادا وإطاعة حكمية نظير الامر بعنوان الإطاعة ، ولازمه استحقاق المثوبة عليه
وان لم يصادف الواقع
الصفحه ٢٩٤ : الثانية فهي أيضا بمقتضى التعليل
الواقع في ذيلها ظاهرة في الارشاد لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة ، بل
الصفحه ٣٠٨ : بناء على جعل الاحتياط منتزعا عن الفعل بعنوان كونه
مشكوك الحكم ومحتمل المطابقة للواقع بهذا العنوان
الصفحه ٣١٣ : الانقياد والإطاعة الحكمية وان ما ورد من الامر به انما
كان لمحض الارشاد إلى حكم العقل كما في أوامر الاحتياط
الصفحه ٣٢٥ : وعدم سقوطه عنه باقدام الغير فتدبر
خاتمه في
دورانه الامر بين المحذورين
إذا دار حكم الشيء بين الوجوب
الصفحه ٣٣١ : ان
البحث في قابلية أطراف العلم الاجمالي لمجئ الترخيص على خلافه في المقام ليس في
تمامية الحكم الواقعي
الصفحه ٣٤٦ :
الاكتفاء بالشك في الفراغ فينافي الحكم العقل التنجيزي في ظرف الاشتغال بالتكليف
بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ
الصفحه ٣٥٠ : الدال على الحكم ،
كما لو ورد دليل عام على وجوب اكرام العلماء وعلم بخروج زيد وعمرو عن حكم العام في
الجملة
الصفحه ٣٥٧ :
المتقدم فان لأيام الحيض دخل في ملاك الحكم وفي أصل التكليف بترك الوطي والعبادة
ودخول المساجد وقراءة العزائم
الصفحه ٣٥٨ : الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الآخر في زمانه (
وبذلك اتضح ) حكم ما إذا كان للزمان دخل في كل من الملاك
الصفحه ٣٦٤ : ما عن بعضهم من الاستدلال للحكم المزبور
، تارة بالعسر والحرج المنفيين ، وأخرى بعدم كون جميع الأطراف مع
الصفحه ٣٧٥ : قلة التأمل ، ضرورة وضوح الفرق بين الفرضين ( فان )
موضوع حكم العقل بالاحتياط انما هو الشك في القدرة في
الصفحه ٣٧٦ :
المقام انما يكون من قبيل الثاني ، لان حكم العقل باعتبار القدرة العادية على
موضوع التكليف في صحة التكليف
الصفحه ٣٨٤ : الامتثال انما هو رفع
الحكم الظاهري بوجوب الجمع بينهما المعبر عنه بالموافقة القطعية لا رفع أصل فعلية
التكليف