الصفحه ٢٦٤ : حرم عليه ذلك دون الشاك الملتفت ( فأنه
) مضافا إلى بعد ذلك في نفسه مع اشتهار الحكم بين المسلمين وعدم
الصفحه ٢٦٦ :
بمعنى وجود القسمين فيه بالفعل لا تردده بين كونه حلالا أو حراما ( وهذا ) لا
يتصور في الشبهات الحكمية فان
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم
الصفحه ٢٩٩ : كون التكليف على نحو صرف الوجود ( لان ) مجرد الشك في انطباق
الطبيعي على فرد لو كان كافيا في الحكم
الصفحه ٣١١ : أو الطريقية أو على نحو الارشاد
إلى حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد « لا لبيان » العمل بعد وقوعه من
الصفحه ٣١٨ : أوضح فتأمل « نعم » بناء على استفادة الحكم الطريقي
ينتهى الامر في فرض المسألة إلى التعارض والتساقط « لان
الصفحه ٣٦٥ : التكليف في كل
فرد ، والا فمن البعيد جدا قيام اجماع تعبدي منهم في البين على الحكم المزبور كما
هو ظاهر ( هذا
الصفحه ٤٠٢ :
معاملة المتيقن في
لزوم الجري العملي على وفقه بلا جعل حكم في البين « يتوجه عليه » اشكال المثبت على
الصفحه ٤٠٩ : الضدين ، وفى مثله لا مجال لتوهم التأكد أيضا ـ لأنه ـ
انما يصح إذا كان الحكمان في عرض واحد ومرتبة فأرده
الصفحه ٤٢٢ : الماتى به ، لا فيما كان
ذلك من جهة قصور في سقوط حكمه الناشئ من جهة فقدان الجزء المشكوك الذي هو بنفسه
مجرى
الصفحه ٤٤٨ : ( هذا كله ) فيما يتعلق
بالشك بالقاطع من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية ( واما الشك في المانع ) فالحكم
الصفحه ٤٩٢ : والوفاء بمعظم الغرض في مقام الحكم
بوجوب الاتيان بالاجزاء الباقية ( فيه وجهان ) فعلى الأول يكون اخراج
الصفحه ١ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ١٧ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ٣٤ : قدسسره
فنقول وبه نستعين « اعلم » ان كل من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعي
، فاما ان يحصل له