الصفحه ٣٧٠ : وهو الجامع الاجمالي
القابل للانطباق على كل طرف ، ولازمه عدم تأثيره في الطرف الآخر أيضا لرجوع الشك
الصفحه ٣٨٤ :
الموافقة القطعية ولو بعنوان الاضطرار إلى الجامع لابد وأن يكون برفع اليد عن
منشأه أعني فعلية التكليف على
الصفحه ٣٨٩ : (
فان ) نتيجة منجزية العلم الاجمالي للتكليف بالجامع لا تكون الا وجوب الاجتناب
عقلا عن كل واحد من
الصفحه ٤١٦ : بالهوية والحقيقة ولا يكون بينهما جامع ، وانما التقابل بينهما من تقابل
العدم والملكة ، لان مرجع المهية لا
الصفحه ٤١٧ :
الجامع بينهما نفس
المهية ويكون التقابل بينهما بصرف الاعتبار محضا لا بالهوية والحقيقة ( إذ فيه
الصفحه ٤٣٠ : الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص والاباء القابل للانطباق على حصة أخرى
محفوظا في ضمن زيد كي يمكن دعوى العلم
الصفحه ٤٣١ : العقلي الراجع إلى كون الواجب هو الجامع بين الأمور
المزبورة ، وبين القول برجوعه إلى وجوب كل واحد منها
الصفحه ٤٣٢ : الواجدة
للخصوصية أو الجامع بينها وبين الفاقد الذي هو غير قابل لان يوجد مع الخصوصية
فينتهى الامر إلى
الصفحه ٤٣٣ :
للخصوصية أو القابلة لايجادها فيها ، فيندرج بذلك في المتبائنين ، لتردد الواجب
حينئذ بين الجامع بين الوجودين
الصفحه ٤٥٤ :
الناسي للجزء أو الملائم له مما يمكن الالتفات إليه حال نسيان الجزء كعنوان
المتذكر لمقدار من الاجزاء الجامع
الصفحه ٤٧٠ :
الركوع في كل ركعة منها الجامعة بين الواحد والمتعدد ، لا الركوع الواحد كما في
الصورة الثانية ( وبعدما عرفت
الصفحه ٤٨٢ : »
فتقريب التمسك بالاستصحاب يكون من وجوه ( منها ) تقريبه باستصحاب طبيعة الوجوب
الجامع بين النفسي والغيري
الصفحه ٤٨٨ : الأول لكون
كلمة من بمعنى الباء أو بيانيته وبالاعتبار الثاني تبعيضية وبعد عدم جامع بينهما
يقتضي استعمال
الصفحه ٤٨٩ : بعض
اجزاء المركب ، وحيث لا جامع بينهما يلزم في فرض إرادة الأعم استعمال الامر في
المعنيين ( فمندفعه