الصفحه ١٣٢ :
مسألة من الأصحاب من
دون استناد منهم إلى رواية سواء لم يكن هناك رواية أصلا أم كانت على خلاف الفتوى
الصفحه ١١٢ :
الشبهة البدوية لما
كان وجود القطع معلقا على فرض وجود التكليف المجهول فلم يتحقق بيان فعلى في البين
الصفحه ٣١٨ :
الواقع بجعل مضمونها حكما ظاهريا للمكلف فإنه على كل تقدير تجرى فيه أدلة التسامح
وان كان جريانها على الثاني
الصفحه ٦٨ :
والا فبناء على جعل
المناط بتمامه عنوان الطغيان على المولى أو التسليم له الجامعين بين العصيان
الصفحه ١١٣ :
في الشبهات البدوية
فإنه مع كونه منجزا للواقع لا يجوز التعبد المزبور فيها وهكذا الظن على الحكومة في
الصفحه ٢٤٥ : .
( الامر الرابع ) الظاهر من حديث الرفع
بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الأمة هو الاختصاص برفع الآثار
الصفحه ٢٦٢ : ،
فيستفاد من نفي العقوبة عليه في جواب الامام (ع) بقوله لا عدم وجوب الاحتياط عليه
، فتعارض ما دل على وجوب
الصفحه ٣١٦ :
الصوم فيندرج بذلك
في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شيء أو وجوبه ( ولكنه
الصفحه ٧٤ :
معتبر على حجية ظنه
فلا اثر لتجريه بعد عدم حجية ظنه وعدم تنجز الواقع عليه بل يمكن التأمل في أصل
الصفحه ١١١ : الطريقية لما كان هو ابراز الإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها كما
أسلفناه كان التكليف المحتمل على تقدير وجوده
الصفحه ٢١٧ :
ووثاقته « أو مطلق »
الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف
الصفحه ٢٧٣ :
والظاهر ، نظير وجوب
الإطاعة وحرمة المعصية المترتبتين على مطلق التكليف الشرعي ولو ظاهريا ، من غير
الصفحه ٣١٢ :
قوله من بلغه الظاهر في كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه هو الداعي والباعث على
الاتيان به ( بل ويشهد
الصفحه ٣١٤ :
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول لا
يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم
الصفحه ٣١٧ :
لا باس بذلك نظرا
إلى عدم توقفه على صدق البلوغ وكفاية مجرد احتمال المطلوبية فيه ولو مع اجمال
اللفظ