الصفحه ١٨٨ : القول بالاقتضاء وتعليقية حكم العقل يتعين العمل في البقية بعنوان
الاحتياط ، بخلافه على القول بالعلية فإنه
الصفحه ٤٠ :
الانسداد على
الحكومة ، فإنه لو قيل بصحة النهي المزبور حينئذ ، فإنما هو من جهة دعوى تعليقية
حكم
الصفحه ٦٠ : إلى مقام تطبيق كبرى الأثر على المظنون كي
يحكم عليه بالوجوب أو الحرمة فيلزم حينئذ لغوية الجعل المزبور
الصفحه ٦١ :
عليه انما هو فعلية
الأثر وما ينوط به الظن في حجيته انما هو الأثر التعليقي الواصل إلى مقام الفعلية
الصفحه ٢٨٤ :
الطرفين حتى مع
العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في
الصفحه ١٤١ : الوصف » فبوجهين ، تارة من
جهة ظهور القضية في تعليق كلي الحكم وسنخه على عنوان الفسق المستلزم للانتفاء عند
الصفحه ٢٠٥ : عليه ما أورد سابقا على
الفصول ( بل ) يكفيه مجرد دعوى استقلال العقل عند الاشتغال بشيء بلزوم تحصيل
اليقين
الصفحه ١٩٦ :
بمقتضى المقدمة
الرابعة ( الثاني ) من جهة حكم العقل بلزوم الاخذ باحتمال تكليف يقطع على فرض
وجوده
الصفحه ٦٣ :
عليه ( كي يدفع ) ذلك
بأنه خلاف ما يقتضيه الوجدان من بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبوبية لدى
الصفحه ٦٢ :
يوجب استحقاق
العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة ( وانما الكلام ) في كونه قاطعا للعذر
مطلقا
الصفحه ٢٦١ :
عنه إذ حينئذ يكون
المرفوع منحصرا بايجاب الاحتياط فتصلح للرد على الاخباري القائل بوجوب الاحتياط
الصفحه ٣١٣ :
البلوغ بداهة اقتضاء كل علة ضيقا في ناحية معلوله على وجه يستحيل شمول اطلاقه لحال
عدم علته ( ومعه ) لا ينتج
الصفحه ٣٨٩ :
ولكن ترتب الآثار
المزبورة انما يكون على نفس عنوان المعلوم بالاجمال لا على كل واحد من المشتبهين
الصفحه ٤٧١ :
فلا يرتبط حينئذ
بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة ويصدق على الصلاة انها تكون مزيدا فيها ، بل
الصفحه ٨٩ :
في ترتيب اثار
الممكن عليه في مقام العمل وعدم طرح الدليل الدال على التعبد به ، فان المانع عن
الاخذ