الصفحه ٣٩٧ : الاجتناب عن الملاقى بالكسر عند فقد الملاقى قبل العلم بين المسلكين في
العلم الاجمالي ، ولعل اطلاق كلام الشيخ
الصفحه ٢٣٤ : المقام الثاني لكونه من الأصول المحرزة
الناظرة إلى الواقع ولكن تبعا للشيخ قدسسره
نقدم الكلام في المقام
الصفحه ٣٥٣ : ء في الوضوح بمثابة لا مجال للخدشة فيه ولا للذب عنه الا
بالالتزام بعلية العلم الاجمالي للموافقة القطعية
الصفحه ٢١٤ : بالأدلة
اللفظية الجارية فيها الأصول المعهودة ( نعم ) بناء على تنجيزية حكم العقل في باب
الانسداد ( يتوجه
الصفحه ٤٢٨ : مرتبط بالأصول المثبتة ، فان عدم
الوجوب الظاهري حينئذ انما كان من لوازم عدم الجعل الظاهري الذي هو
الصفحه ٩٠ : وعدم جوازه بالنسبة إلى ما يلزمه من الاخبار عن نبوة نفسه
لاحتياجه بالضرورة إلى العلم الوجداني كغيره من
الصفحه ٩١ : ما لو بنى أساس الدين أصوله وفروعه على العمل بخبر
الواحد وبين ما لو ثبت أساس الدين بالأدلة القطعية الا
الصفحه ١٣٠ :
الاتفاق مخالفا
للأصول والقواعد فإنه أيضا يكون من الحدس القريب إلى الحس ( وبالجملة ) فالمدار
كله في
الصفحه ١٩٦ : على بطلان الاهمال
ولو مع عدم علم اجمالي في البين يستكشف عن بلوغ التكاليف الواقعية على فرض وجودها
في
الصفحه ٢١٦ : ) إذا فرض رجوعه إلى
الظن في تعيين الحكم الكلي كالظن ببعض المسائل الأصولية واللغوية ونحوهما ( نعم )
قد
الصفحه ٢٣٢ : بالبرائة انما هو نفي الحكم
الفعلي ظاهرا ونفي المؤاخذة على مخالف ما لا طريق للمكلف إلى العلم به لا نفيه
بحسب
الصفحه ٢٦٠ : ولو من جهة الخطاب ( والا ) ينافيها الترخيصات الشرعية الظاهرية في جعل
الامارات والأصول المخالفة للواقع
الصفحه ٢٩٠ : ) ينتهى الامر إلى الأصول الحكمية وهي أصالة الطهارة والحلية ( ومن
ذلك ) البيان يظهر الحال على الاحتمال
الصفحه ٣٠٥ : ( وقد أفيد ) في تطبيق فتوى المشهور على القاعدة بوجه آخر ،
وحاصله انه يعتبر في جريان البراءة بل الأصول
الصفحه ٣٢٨ :
واحد وفى سائر
الأصول بتطبيقين تارة على الفعل وأخرى على الترك ، وهذا المقدار لا يوجب فرقا
بينهما