الصفحه ٦١ :
يقوم مقامه العلم الوجداني فضلا عن الطرق الشرعية والأصول التعبدية ( وان كان )
اخذه بلحاظ رجحانه بلا نظر
الصفحه ٣٤٧ :
تطبيق الأصول النافية من احراز البدلية من الخارج ، والا فلا يمكن احرازها بعموم
دليل الترخيص من جهة لزوم
الصفحه ٥٤ : انما هي التوسعة في العلم
الموجبة لحكومتها على أدلة الأصول كالاستصحاب ودليلي الحلية والطهارة ، لا التعبد
الصفحه ٣٦٧ : هو التبغيض في الاحتياط كما أشرنا إليه ( واما ) في الشبهة
التحريمية ، فقد يقال بافتضائه لسقوط العلم
الصفحه ١٩٠ : العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد الأصول ومرجع هذا
إلى دعوى الاجماع على حجية الظن بعد الانسداد
الصفحه ٣٤٩ :
بعض أطراف العلم
الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو
لم
الصفحه ١٠٢ :
جعل الحجية « نعم » في بعض الأصول كقاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما لما كان
مفادها الترخيص الشرعي
الصفحه ١٦٢ : المظهرين كما يقتضيه ظهور سوقها في أصول العقائد
التي لا يكتفي فيها بغير العلم « نعم » لو كان للآية اطلاق
الصفحه ٣٤٤ :
العلم الاجمالي
كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم الا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل
أحد
الصفحه ١١٦ : إلى كفاية مجرد عدم العلم بالحجية في ثبوت التحريم الثابت
بالأدلة الأربعة وهو كما افاده قده ، ولكن مقتضى
الصفحه ٢٢٨ : بعلم أو علمي فان الأحكام
المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع وعدم انكشافه علما أو علميا كما هو
الصفحه ٥١ : بين الامارات والأصول في جهة قيامهما مقام القطع ،
بدعوى ان المجعول في الطرق والامارات حيث كان هي
الصفحه ١٠٦ : امره بالمعاملة مع الامارة مقابلة العلم بالواقع فتشترك مع الأصول حينئذ في
ذلك وفى قيامها مقام القطع من
الصفحه ٣٥١ :
الأمور الثلاثة ( وحيث ) انه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مخالفة
عملية فلا يمكن جعلها
الصفحه ١١٧ : الآراء بين الاعلام ( ولكن نقول ) ان ما أفيد من الاشكال
انما يتم إذا كان العلم الواجب تحصيله تعيينا أو