الصفحه ٣٦٨ :
القطعية بالجمع بين المحتملات لا تقتضي سقوط العلم عن التأثير بالنسبة إلى
الموافقة القطعية مع التمكن منها
الصفحه ٣٧١ :
في وجوب رعاية
المحتملات في المحصور ما إذا اشتبه بعض أطراف العلم الاجمالي بغيره كما لو علم
بنجاسة
الصفحه ٣٧٤ :
العلم الاجمالي
ووجوب الاجتناب عن الطرف المبتلى به ( وتوهم ) عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا
لانتفا
الصفحه ٣٨١ :
عنه ولأجله يصير بمنزلة غير المقدور العادي في استهجان التكليف بالاجتناب عنه
فيسقط العلم الاجمالي عن
الصفحه ٣٨٤ :
الاضطرار قبل العلم أو بعده فإنه على كل تقدير لابد من مراعاة العلم الاجمالي
بالاجتناب عن غير ما يدفع به
الصفحه ٣٩٩ :
الصورة الأولى ،
والثانية ، وفي تعيينه في الصورة الثالثة ( واما على مسلك ) علية العلم الاجمالي
الصفحه ٤١٩ : عين وجوب الكل والمركب بلا مغايرة
بينهما بالنفسية والغيرية لا قصور في انحلال العلم الاجمالي المزبور
الصفحه ٤٣ : ( وهذا ) بخلاف الظن فإنه وان كان كالعلم في كونه من
شؤون النسبة ، الا انه من جهة نقصه في الكاشفية لاحتمال
الصفحه ١٤٩ :
الموضوعات لابد « اما » العلم الوجداني أو البنية العادلة وهذه الشبهة وان كانت
مدفوعة بإرادة التبين العلمي في
الصفحه ١٥٩ : مطلقا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح
فإنه لا اطلاق للآية من هذه الجهة وانما اطلاقها مسوق لبيان
الصفحه ١٦٠ :
واثبات مثله من
الآية محل منع ( نعم ) لو تم ذلك لا مجال لاحتمال التقييد بصورة إفادة العلم للزوم
الصفحه ١٨٠ :
بالظن بضميمة بقية
المقدمات لا تنتهي النوبة إلى بيانية العلم الاجمالي ومنجزيته لانحلاله بذلك
المنجز
الصفحه ١٨٤ :
ذلك ، لأنه مع العلم
الاجمالي يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف وانقلاب الاحراز السابق
الصفحه ١٨٨ :
على كون الموهومات
بقول مطلق تحت الترخيص ( وعليه ) يتوجه ما ذكرناه من مانعية مثله عن منجزية العلم
الصفحه ٣٢٣ : ( وحينئذ ) فالعمدة في المنع عن جريان
البراءة في المقام هو ما ذكرناه من العلم الاجمالي ( واما الصورة الثالثة