الصفحه ٢٩٠ : للتذكية لأجل
الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجرى فيه أصالة عدم التذكية ، لان التذكية على ذلك
تكون من
الصفحه ٢٩٨ : الفروض
فلنشرع في بيان حكم كل واحد منها ( فنقول ) أما إذا كان التكليف وجوبيا متعلقا
بفعل المكلف بصرف وجوده
الصفحه ٣٢٦ :
ظرف قابلية المعلوم بالاجمال لان يكون داعيا وباعثا للمكلف نحوه وهو في المقام غير
متصور حيث لا يكون
الصفحه ٣٥٨ : الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الآخر في زمانه (
وبذلك اتضح ) حكم ما إذا كان للزمان دخل في كل من الملاك
الصفحه ٣٧٠ : فرضيناه مجمع العلمين لا يعلم كونه
مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير ، لان من المحتمل انطباق المعلوم
الصفحه ٣٧٦ :
عن التمسك بالعام والمطلق فيما عدى القدر المتيقن من التخصيص والتقييد خصوصا إذا كان
المقيد لبيا كما في
الصفحه ٣٩٦ : السابق بالتكليف بين الملاقى بالفتح والطرف ، لان مناط
سقوط الأصول على هذا المسلك انما هي المعارضة ، فمع
الصفحه ٣٩٧ : بعد سقوط الأصل في الطرف بمعارضته مع
الأصل الجاري في الملاقى ، لان ذلك هي نتيجة جعل الطريقين الطوليين
الصفحه ٣٩٨ : بالنسبة إلى الملاقي بدويا تجري فيه أصالة الطهارة كما هو ظاهر ( الثاني )
إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي
الصفحه ٤٤٣ :
تصوره ( لان )
الشبهة المصداقية لعنوان العشرة مثلا ، اما ان يكون مع انحصار الامر بالمشكوك
عالميته
الصفحه ٤٤٨ :
أيضا متدرجة الوجود ، فلا مجال لاستصحاب بقائها لأنها بين ما هي متصرمة بتصرم
الاجزاء السابقة وبين ما هي
الصفحه ٤٥٢ : السهوية ، الا إذا كان
الجزء مأخوذا بشرط لا من جهة الزيادة فيرجع حينئذ إلى الاخلال من طرف النقيصة (
وكيف
الصفحه ٤٥٨ : بالمتمكن من الجزء والذكر
له ، بل نعم العاجز والناسي وتثبت الجزئية والشرطية في حقهما إذا كان لدليل الجزء
في
الصفحه ٤٨٢ : القيد أو المقيد لا يكاد انتهاء الامر إلى جريان
الاستصحاب « لان مع وجود » اطلاق دليل الجزء والقيد يلزمه
الصفحه ٤٨٣ : قطعا * الا * إذا كان المحتمل بقائه من مراتب الفرد الذي ارتفع كأصل
اللون المتحقق في ضمن الفرد الشديد