الصفحه ٣٤٩ : عدم التكليف بالدين واقعا ، أو على مطلق الحكم الأعم من الواقعي والظاهري ،
غير أنه على الأول ينحصر الأصل
الصفحه ٣٥٥ : عن أحد الانائين يتحقق موضوع حكمه بالاشتغال ووجوب الموافقة القطعية «
واما توهم » عدم تأثير العلم
الصفحه ٣٦١ : بيان حكمها ( اما الجهة الأولى ) فقبل
التعرض لها لا بأس بتمهيد مقدمة في تحرير موضوع البحث ، وهي انه لا
الصفحه ٣٦٣ : وكثرة انما
هي بكثرة الوقايع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم بالحرام تفصيلا ،
ويختلف ذلك في
الصفحه ٣٦٨ : المعلوم بالاجمال يقتضى قيامه
مقامه في مقام الامتثال وتفريغ الذمة فراجع ( بقى الكلام ) في حكم الشك في كون
الصفحه ٣٦٩ :
المشتبهات كنسبة
الواحد إلى الأربعة ، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها
فتجري
الصفحه ٣٧١ : طرفا للعلم الاجمالي.
« الامر
السادس »
يعتبر في الحكم بوجوب الاجتناب ان يكون العلم الاجمالي مؤثرا في
الصفحه ٣٧٤ : .
( وبما
ذكرنا يظهر )
ان الحكم كذلك في صورة الشك في خروج بعض أطراف العلم عن مورد الابتلاء من جهة
الشبهة
الصفحه ٣٧٧ : بنائهم على الحكم بالاجمال فيما
عدى الجملة الأخيرة ، لا الاخذ بالعموم نظرا منهم إلى صلاحيته للرجوع إلى
الصفحه ٣٨١ : الحكمية أو الموضوعية حيث يجرى فيه حديث الرفع
والحجب ، بل ودليل الحلية أيضا على اشكال فيه ، ويترتب عليه
الصفحه ٣٨٣ : في الحكم نقتصر على الصور المزبورة «
فنقول » : أما إذا كان الاضطرار إلى المعين ، فان كان قبل العلم أو
الصفحه ٣٨٥ :
ويترتب عليه رفع الحكم بلزوم الموافقة القطعية مع بقاء العلم الاجمالي على تأثيره
بالنسبة إلى حرمة المخالفة
الصفحه ٣٨٦ :
بالتقريب الذي
قدمناه « والتفصيل » المزبور انما يصح بالقياس إلى إضافة الاضطرار إلى الحكم
العقلي
الصفحه ٣٨٩ : لا يبقى مجال الحكم بالصحة فيه ( مدفوع ) بمنع رجوع الفساد
إلى السلطنة المسلوبة بل انما هو مسيب عنها
الصفحه ٣٩٠ : بالحكم بالفساد بمقتضى أصالة عدم السلطنة أو أصالة عدم
ملزومها وهي الملكية لو فرض جريانها ولو على القول