الصفحه ٣١٥ : هذا الحكم
بناء على استفادة الاستحباب بما لو كان مفاد الخبر الضعيف ومؤداه هو الاستحباب بل
يعم ما يكون
الصفحه ٣١٦ : كبلة بقية الاجزاء فلا يفرق في هذا الحكم بين بلة الحاجبين وبين بلة
المسترسل من اللحية « نعم » لو كان
الصفحه ٣١٧ : » ارتفاع البلوغ المأخوذ في تلك
الأخبار فلا يبقى معه مجال للحكم باستحبابه « ولكنه » مدفوع بأنه لا تنافى
الصفحه ٣٢٠ : ويعاقب
على تركه وليس المشكوك المردد حكمه بين الوجوب التخييري والإباحة من هذا القبيل (
مدفوع ) بان ما
الصفحه ٣٢٣ : انه من جهة كونه مفوتا لملاكه
أو غير ذلك ( فالحكم فيها ) أيضا هي البراءة عن وجوب ما علم
الصفحه ٣٢٤ : يحسن من
القراءة وبين الجماعة ( هذا كله ) فيما لو دار حكم الشيء بين الوجوب التخييري
والإباحة ( واما لو
الصفحه ٣٢٧ : مرتبة الحكم الظاهري فيها «
وكذا » استصحاب عدم الوجوب والحرمة « حيث » ان التعبد بالبناء على عدم وجوب
الصفحه ٣٣٠ : المتقدمة وحيث إن الحكم متحد في الجميع نقتصر على البحث عن الشبهة
الموضوعية لاشتهار عنوانها في كلمات الأصحاب
الصفحه ٣٣٣ : التنجز إلى الواقع
بملاحظة كونه من توابع ما هو الموجود من الحكم في الخارج وان لم يسر إليه العلم
لوقوفه على
الصفحه ٣٣٨ : العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في
حكمه بوجوب الامتثال ، إذ لا فرق بينهما الا من حيث اجمال
الصفحه ٣٤١ : من جهة
عدم الموضوع كي يصح الفرق المزبور بين المخالفة القطعية وموافقتها بعدم انحفاظ
مرتبة الحكم
الصفحه ٣٤٤ : محتمليه بدلا عنه في الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع
اما تعيينا كحكمه بالأخذ
الصفحه ٣٤٥ : التكليف الأعم من المفرغ
الحقيقي أو الجعلي إذ لا خصوصية بنظر العقل في حكمه بالفراغ للمفرغ
الصفحه ٣٤٧ : للتأمين على ترك الموافقة المشكوكة أو
المخالفة غير المعلومة ومانعا عن حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بمشكوك
الصفحه ٣٤٨ : تنجيزية حكم العقل بتحصيل الفراغ الجزمي ، من التصرف في ترخيصه بجعله
كناية عن جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع