الصفحه ٤٥٢ : الأحوال « أقول »
الظاهر عدم ابتناء هذا الاشكال بصورة اخذ النسيان في موضوع
الصفحه ٣٥٠ : ، ولكنه شك في أن خروجهما عن عمومه هل هو على وجه الاطلاق بحيث لا يجب
اكرامهما في حال من الأحوال ، أو أن
الصفحه ١٢٩ : اتفاق الأمة الظاهر في دخول المعصوم (ع) فيهم مستندة إلى الحس يكون دعواهم
الاتفاق المتضمن لقول المعصوم
الصفحه ١٧٠ : الأئمة عليهمالسلام
بمقدار واف بمعظم الفقه كما يظهر ذلك بمراجعة أحوال الرواة في تراجمهم من حيث شدة
الصفحه ١٢٧ : في الحدسيات القريبة من
الحس فتشمله أدلة حجية الخبر فالعمدة في الاشكال عليه هو ما ذكرناه من الاشكال
الصفحه ٣٥٢ : ، فكما ان بعموم أكرم العلماء في المثال يعين التخصيص
الأحوالي ويقال ان الوظيفة هو التخيير في اكرام أحدهما
الصفحه ٣٥١ :
والأحوالي إلى الشك في مقدار الخارج عن العموم المزبور ، المعلوم لزوم الاقتصار
فيه على المتيقن خروجه وهو
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٢٥٨ :
فرض صحة المعاملة
وان كان رفعها منة على المكره بالفتح ( ولكنه ) خلاف الامتنان في حق المشترى
لرجوعه
الصفحه ١٥٢ : الحجية من زمان صدوره
إلى ما بعده من الأزمنة فيرتفع بذلك القبح المزبور لكونه في الحقيقة من باب انتهاء
أمد
الصفحه ٤٩ : السابقة بالنسبة إلى الأزمنة التي هي في الواقع اما زمان العلم
بالحكم أو الجهل به حيث إنه بمثله يثبت الحكم
الصفحه ٣٨٣ : العلم والكاشف لا المعلوم والمنكشف فإذا لم يكن العلم مؤثرا في تنجيز
التكليف بالإضافة إلى زمان قبل وجوده
الصفحه ٢٣٨ : ) ظهورها
في كونه بلحاظ زمان البعث واتمام الحجة لا بلحاظ زمان الحال والخطاب كما كان
الاستقبال في بعث الرسول
الصفحه ٢٤٢ : لابد في صحة استعماله من فرض وجود
المرفوع في الزمان السابق أو المرتبة السابقة عن ورود الرفع بحيث لولا
الصفحه ٣٥٦ :
المعاملات في تمام اليوم والشهر ( من غير فرق ) في ذلك بين ما يكون الزمان فيه
مأخوذا على نحو الظرفية المحضة