الصفحه ٣٠٦ : ما يتنجز التكليف عليه فلا يكون العقاب معه عقابا بلا بيان ، بل ومع
احتمال سبق العلم بحكم الشبهة وتنجزه
الصفحه ٣١٩ :
قلنا باختصاص الحجية
حينئذ من جهة دلالتهما على الثواب أعني مدلولهما المطابقي دون الالتزامي كما لعله
الصفحه ٣٢٩ :
القابل لمنع المانع
عنه فلا جرم عند الدوران بين الطاعتين يقدم جانب العلية على الاقتضاء لصلاحيته
الصفحه ٣٥٠ :
الترخيص الجاري فيها منافيا مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل الجزم بالفراغ عند
الاشتغال بالتكليف
الصفحه ٣٥٦ :
على صحة الوضوء
والغسل بالماء المغصوب مع الجهل بالغصبية حين الوضوء ، ومع عدم احرازها لا اثر
للعلم
الصفحه ٣٥٨ : ء على ارجاع المعلق إلى المشروط لعدم التفكيك بين ظرف فعلية
التكليف وظرف المأمور به ( فإنه بعد ) ما لا
الصفحه ٣٦٥ :
الراجع إلى بنائهم
على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية ولو تخييرا ( والا ) فضعف احتمال
وجود
الصفحه ٣٨٤ :
الاضطرار قبل العلم أو بعده فإنه على كل تقدير لابد من مراعاة العلم الاجمالي
بالاجتناب عن غير ما يدفع به
الصفحه ٣٩٤ :
( مع أن القائل
المزبور على مختاره من القول بالاقتضاء لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقي بالكسر
إلى
الصفحه ٤٠٩ :
السرير في المركب
الخارجي الحاصلة من انضمام ذوات الأخشاب بعضها ببعض على هيئة مخصوصة فذوات الاجزا
الصفحه ٤٣١ :
مقام التحقق « فإنه » على كل تقدير عند الشك في الوجوب التعييني لاحدها لابد
بمقتضى العلم الاجمالي المزبور
الصفحه ٤٧٢ :
فإذا أمكن ثبوتا
تصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء على ما بيناه ، نقول انه لا بأس بحمل ما ورد في
الصفحه ٤٨٦ :
جرى فيه حديث الرفع
واقتضى وجوب البقية برفع جزئية المضطر إليه يكون ذلك نحو ضيق على المكلف ومثله
الصفحه ٤٩٢ : الأصول العملية ( وجه
الاندفاع ) ما عرفت من أنه كذلك إذا كان المدار في صدق ميسور الشيء على الركنية
الصفحه ٤٦ :
في اقسام القطع ، اعلم أن القطع اما ان
يتعلق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي ، وعلى الأول فاما ان يكون ذلك