الصفحه ٧٧ : ، حتى يقع بينهما المعارضة وينتهي
الامر إلى ترجيح النقلي عليه ، وانه في فرض حصول العلم كيف يعقل الردع عنه
الصفحه ١٠١ :
عدم قيام المصلحة
الباعثة على الحفظ الا بمقدار استعداد الخطاب الواقعي ولو بتوسيط وصوله بالأسباب
الصفحه ١٠٤ :
ومثله غير قابل لتعلق الجعل به ، وما هو القابل للجعل انما هو الامر بالمعاملة
والبناء على أحد طرفي الشك
الصفحه ١٢٦ :
المتعين في مثله هو
الأول على ما حققناه في محله هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما
المقام
الصفحه ١٦٨ :
الثاني الترجيح
بموافقة الكتاب ومخالفة العامة « ثم إن هذا كله » بناء على ثبوت التواتر المعنوي
الصفحه ١٩٠ : على نفسه بقوله ، فان قلت إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط
في المشكوكات فقد ظن بان المرجع فيها الأصول الموجودة
الصفحه ٢١٦ :
الجمعة بعد ثبوت
وجوبها فلا اعتماد على هذا الظن ( بل لابد ) بمقتضى قاعدة الاشتغال من الاتيان بها
الصفحه ٢٢٢ :
المعرفة بشيء جواز انكاره « بل » ربما يكون انكاره حراما عليه بل موجبا لكفره إذا
كان من الضروريات لما يظهر
الصفحه ٢٥٨ :
فرض صحة المعاملة
وان كان رفعها منة على المكره بالفتح ( ولكنه ) خلاف الامتنان في حق المشترى
لرجوعه
الصفحه ٢٧٢ :
التقديرين حتى ينتهى
الامر إلى الاستصحاب ( وعلى فرض ) وجود الشك لا مجال أيضا للاستصحاب ( إذ ) بعد
الصفحه ٢٧٤ :
بسم الله الرحمن الرحيم
واستدل
للاحتياط بالأدلة الثلاثة
« اما الكتاب » فبآيات ( منها ) ما دل
على
الصفحه ٢٧٧ : الاحتياط المزبور ، ان كان مقدمة
للتحرز عن العقوبة المحتملة فهو مستلزم لترتب العقوبة على التكليف المجهول وهو
الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٢٨٥ :
وهو الجامع المطلق
القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين غير قابل للتأثر من قبل العلم الاجمالي
وما
الصفحه ٢٩٣ :
حكمه بما هو مشكوك
على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع من غير