الصفحه ٢٥٤ :
النسيان ( وعليه ) لابد من الالتزام بعدم الاجتزاء بالفاقد للجزء أو الشرط المنسي
ولزوم الإعادة بعد زوال
الصفحه ٢٥٥ :
المكلف ، والا فلا
يكون مرفوعا لما تقدم من عدم شمول الحديث للمقدم على المخالفة بسوء اختياره ( ولذا
الصفحه ٢٧٩ :
البدوية تحت حكم
العام باثبات ان الهلكة فيها كانت مع البيان ( ومثله ) كما ترى غير جائز على ما
حقق
الصفحه ٢٨٤ : العلمين في موضوع واحد (
ففيه ) انه يرد هذا المحذور بناء على تعلق العلم بالخارجيات ( والا فبناء ) على ما
هو
الصفحه ٢٨٨ : التفصيلي المقارن فيمنع ذلك أيضا عن تأثير العلم
الاجمالي في تنجيز متعلقه كما يمنع عنه العلم التفصيلي ( وعليه
الصفحه ٣٠١ : انه امر حاصل منها « فلا محالة »
يكون مرجع الشك في انطباق الطبيعي على المشكوك إلى الشك في مقدار دائرة
الصفحه ٣٠٩ : يعلم مطلوبيته ولو اجمالا في تحقق القرب المعتبر في
العبادة ( وعليه ) فلا موقع للاشكال في جريان الاحتياط
الصفحه ٣٢١ : فقد يقال فيها أيضا بجريان البراءة عن التعيين لأنه كلفة زائدة
توجب الضيق على المكلف فتنفي بأدلة البرا
الصفحه ٣٤٢ : الجوامع
المأخوذة في حيز التكاليف القابلة للانطباق عرضيا أو تبادليا على أي فرد و ( لكنه
) توهم فاسد لما
الصفحه ٣٥٣ :
المتزاحمين بعد سقوط
التكليفين ، لوجود الملاك التام في كل من الحليتين كالتسهيل على المكلفين ونحوه
الصفحه ٣٦٤ : على مال لغير أو النجس ، وقد يكون تناول كل حبة يعد في
انظارهم واقعة مستقلة كما لو كانت الحبوب متفرقة أو
الصفحه ٣٦٧ : القطعية ،
فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لان وجوب الموافقة القطعية متفرغ على تعارض
الأصول وتساقطها
الصفحه ٣٨٣ : المعين ( وأخرى ) إلى غير المعين ( وعلى التقديرين ) تارة يكون الاضطرار قبل
العلم بالتكليف أو مقارنا لحدوثه
الصفحه ٣٨٦ : على موضوع التكليف الذي هو ظرف مصداق المضطر إليه
، فان في ظرف التطبيق يصلح الاضطرار المزبور للمزاحمة مع
الصفحه ٣٩٦ :
إلى الشك البدري (
نعم ، بناء على مسلك اقتضاء العلم وحصر سقوط الأصول بالمعارضة لا مناص عن الاشكال