الصفحه ٤٦٤ :
لتبعيضه وتقطيعه وجعل الساقط هو خصوص القطعة المختصة منه بالجزء المنسي ، فان ذلك
يتوقف على قيام دليل عليه
الصفحه ٤٩٠ :
بين المادة التي
طرأت عليها الصيغة وبين الفاعل المخاطب بها ، وان حيث المولوية والارشادية وغيرهما
الصفحه ٢ : : احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف ، واحتمال
نفى الوجوب الأكيد لا نفي أصل الوجوب ، واحتمال رجوع
الصفحه ١٨ : : احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف ، واحتمال
نفى الوجوب الأكيد لا نفي أصل الوجوب ، واحتمال رجوع
الصفحه ٤١ : ،
كيف وفى ملاحظة موارد الجهل المركب شهادة على خلافه كما في القاطع بالتكليف بالقطع
المخالف للواقع حيث إنه
الصفحه ٤٥ : مغالطة
فيه ( نعم ) المغالطة في القياس انما يلزم على القول بكون المبرز في الخطابات
الظاهرية إرادة أخرى في
الصفحه ٦٥ : بناء على أن الغصب من مقولة والصلاة من مقولة أخرى فلا باس باجتماع
الحكمين المتضادين في العنوانين
الصفحه ٨٥ : عقلا ويترتب عليه عدم جواز
الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي خصوصا في
الصفحه ٩٨ : ، فلا يلزم على المولى ان يتصدى لحفظ مرامه في المراتب
المتأخرة بتوجيه خطاب آخر إليه ولو بمثل ايجاب
الصفحه ١١٦ : لكون العمل به على تقدير الحجية واقعا واجبا وعلى تقدير
عدم الحجية غير جائز ، وفي مثله لابد اما من
الصفحه ١١٧ : الأطراف
بنحو يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه على وجه يوجب انحلاله حكما فلا يكون
المقام من موارد الشك في
الصفحه ١٢٠ : بالمتيقن منه وتظهر الثمرة فيما شك في اقتران الكلام حين صدوره بما يصلح
للقرينية عليه ، حيث إنه على الأول لا
الصفحه ١٢٢ :
هذا المقام كان اللازم هو الاقتصار على صورة عدم قيام الظن الفعلي على الخلاف
لكونه القدر المتيقن من
الصفحه ١٢٣ : لو وقع كتاب شخص إلى شخص بيد ثالث لا يتأمل ذاك
الثالث في استخراج مراده من كتابه وترتيب الأثر عليه
الصفحه ١٣٠ : تارة حسيا وأخرى حدسيا ناشئا
من لحاظ اتفاق جمع من أساطين الفقهاء على حكم بنحو يظهر منهم كونه من المسلمات