الصفحه ٢٤٥ : .
( الامر الرابع ) الظاهر من حديث الرفع
بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الأمة هو الاختصاص برفع الآثار
الصفحه ٢٦٢ : ،
فيستفاد من نفي العقوبة عليه في جواب الامام (ع) بقوله لا عدم وجوب الاحتياط عليه
، فتعارض ما دل على وجوب
الصفحه ٣١٦ :
الصوم فيندرج بذلك
في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شيء أو وجوبه ( ولكنه
الصفحه ٧٤ :
معتبر على حجية ظنه
فلا اثر لتجريه بعد عدم حجية ظنه وعدم تنجز الواقع عليه بل يمكن التأمل في أصل
الصفحه ١١١ : الطريقية لما كان هو ابراز الإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها كما
أسلفناه كان التكليف المحتمل على تقدير وجوده
الصفحه ٢١٧ :
ووثاقته « أو مطلق »
الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف
الصفحه ٢٧٣ :
والظاهر ، نظير وجوب
الإطاعة وحرمة المعصية المترتبتين على مطلق التكليف الشرعي ولو ظاهريا ، من غير
الصفحه ٣١٢ :
قوله من بلغه الظاهر في كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه هو الداعي والباعث على
الاتيان به ( بل ويشهد
الصفحه ٣١٤ :
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول لا
يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم
الصفحه ٣١٧ :
لا باس بذلك نظرا
إلى عدم توقفه على صدق البلوغ وكفاية مجرد احتمال المطلوبية فيه ولو مع اجمال
اللفظ
الصفحه ٥٥ :
الواقع ولو بالعناية
فلا مجال لحكومتها على الاحكام الواقعية لا بالحكومة الواقعية كما هو ظاهر ، ولا
الصفحه ١١٨ :
المثبتة لكون المراد الجدي على طبق الحقيقة والاطلاق والعموم ( نعم ) قد يقال كما
عن العلامة الأنصاري قده
الصفحه ١٣٤ : )
ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه في الاعصار المتأخرة خصوصا
بالنسبة إلى الاخبار
الصفحه ١٣٦ :
مثلها عن الحجية بلا محذور دور « كيف » وحكومة السيرة المزبورة أو ورودها على
الآيات فرع حجيتها المتأخر عن
الصفحه ١٤٧ :
تكون الجهالة في
الآية عبارة عن مطلق خلاف العلم فيشارك خبر العادل خبر الفاسق في العلة وبذلك ظهر