الصفحه ٣٥٧ : وموطن
قيده ، لاقتضاء فعلية الخطاب حينئذ لاحداث الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة
حتى في الموقتات قبل
الصفحه ٣٥٨ : مرتبة تأثير الخطاب في تحريك العبد نحو الإطاعة التي هي
متأخرة عن مرتبة الخطاب ومضمونه فلا يمكن اخذ مثل
الصفحه ٣٦٠ : ، يحدث شك اخر في طهارتهما على نحو يلازم طهارة
كل منهما لنجاسة الاخر ( ولكن ) نشؤ هذا الشك حيث كان من قبل
الصفحه ٣٧٢ : ، وهكذا الخطاب بوجوب اكله من الطعام الموضوع قدام الملك أو لبسه الثياب
التي لبسها الملك ونحو ذلك من الأمور
الصفحه ٣٧٨ : بمختلف المراتب فيما لو كان حكم
العقل بخروج الخارج عن الابتلاء على نحو الاهمال ، ولكنك عرفت ما فيه وعرفت
الصفحه ٣٨٦ : أو أحدهما المعين كالاستصحاب ونحوه ، والا فيخرج أيضا
عن موضوع البحث ، فان في فرض قيام الاستصحاب على
الصفحه ٣٨٧ : مثل هذه الجهة مأخوذا في موضوعه على نحو الشرطية من دون
ان تكون نجاسته من جهة السراية من الملاقى بأحد
الصفحه ٣٨٩ : يرتكب
الا أحد الطرفين بشرب أو بيع ونحو ذلك لا يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على
المعلوم بالاجمال من
الصفحه ٣٩١ : الابتلاء بتلف ونحوه قبل العلم الاجمالي ، لما يأتي من أن مجرد خروجه
عن الابتلاء قبل العلم لا يوجب سقوط
الصفحه ٣٩٥ : ونحوه مما هو مشروط بطهارته ، مع أن
هذا التفكيك مما لا قائل به فان كل من قال بجواز شربه قال بصحة الوضو
الصفحه ٤١٢ : الاجزاء في تحقق الغرض
والمصلحة على نحو المؤثرية الضمنية لا الاستقلالية ، كما هو الشأن في جميع العلل
الصفحه ٤١٦ : على نحو لا بشرط عن
الزيادة ، وعلى تقدير كون متعلق التكليف هو الأكثر يكون الأقل في عالم تعلق
التكليف
الصفحه ٤٢٠ : ذكرناه انفا إلى نحو تفكيك في مجيء الأكثر في العهدة على فرض وجوبه من جهة دون
جهة الراجع إلى عدم جواز تركه
الصفحه ٤٣١ : المقام بالمتبائنين الا الأقل
والأكثر ، فلا يلزم عليه حينئذ الالتزام بالبرائة في المقام على نحو ما اختاره
الصفحه ٤٣٣ : مشكوكا فلو شك حينئذ في دخل شيء في الحرام المركب على
نحو الجزئية أو القيدية ، تجري البراءة عن حرمة الأقل