الصفحه ٢٦٥ :
عنها زوجها في
الشريعة ، وأخرى من جهة الشك في مقدارها مع العلم بتشريع العدة عليها في الجملة
الصفحه ٢٨٧ :
نقول بلزوم مراعاة العلم الاجمالي في صورة الاضطرار الطارئ بعد العلم وكذا تلف بعض
الأطراف أو خروجه عن
الصفحه ٢٩٦ : من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شيء وقام نص
آخر على عدم حرمته والحكم فيها أيضا كما في صورة
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم
الصفحه ٣٠٠ :
بمثله ( فليكن كذلك
) في فرض تعلق التكليف بالشيء بصرف وجوده ، فعلى اي حال لا وجه للتفصيل بين
الصفحه ٣٣١ :
بالنسبة إلى خصوص
حرمة المخالفة القطعية وتنقيح الكلام فيها يستدعي بيان أمور.
( الأول ) لا يخفى
الصفحه ٣٥٣ :
المتزاحمين بعد سقوط
التكليفين ، لوجود الملاك التام في كل من الحليتين كالتسهيل على المكلفين ونحوه
الصفحه ٣٥٨ :
الاخر في موطنه ، من
دون احتياج إلى خطاب آخر مسمى بمتمم الايجاب وبالوجوب التهئ ، ولا إلى اتعاب
الصفحه ٤٣٠ :
أنحاء التعبير ( بل
ذلك ) من جهة عدم تحقق ملاك الأقل والأكثر فيه حتى بحسب التحليل العقلي ( فان
الصفحه ٤٣٣ :
بمطلوبية ذاته وانما الشك في أنه هو الواجب أو هو مع الخصوصية الزائدة القابلة
لطروها عليه ، وبذلك يندرج في
الصفحه ٤٣٥ :
استدلال جمع منهم
على ناقضية الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل ، بان الحدث الأصغر ناقض للطهارة
الصفحه ٤٣٧ :
التعليلية ، وعليه
لا يكاد يتصور للبسيط الذي هو المسبب الا عدم واحد وان بلغ اجزاء محققه في الكثرة
الصفحه ٤٦١ :
للطبيعة المأمور بها
حال النسيان لفرض عدم اطلاق الأدلة وكان المفروض أيضا هو وجود هذا الشك في ظرف
الصفحه ٤٦٨ : الإعادة * فكأنه قال (ع) * لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر
زرارة من قوله (ع) فمن ترك القرا
الصفحه ٨١ : قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك ، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي
بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية