الصفحه ٣٧٦ :
الاطلاق ، لما تقرر
في محله من أن التخصيص والتقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر لا يمنع
الصفحه ٣٧٨ :
الابتلاء يتحقق بأي
مرتبة من البعد من موضوع التكليف ، لا ان الشك في أن أي مرتبة من الخروج عن
الصفحه ٤٢١ : وجوب الأكثر في سقوط التكليف بالأقل والخروج عن عهدته
يستقل العقل بلزوم الاتيان بالأقل على نحو يقطع
الصفحه ٤٢٢ :
الشك في حصول الغرض
وسقوط التكليف بالأقل واتصاف المأتي به بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية غير ضائر
الصفحه ٤٣٦ :
هو تساقطها بالتعارض
، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الأقل لا قصور في جريانها بالنسبة
الصفحه ٤٧٢ :
فإذا أمكن ثبوتا
تصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء على ما بيناه ، نقول انه لا بأس بحمل ما ورد في
الصفحه ٤٧٦ :
الصلاة بزيادة
الركوع والسجود « الثاني » في بيان النسبة بين قوله (ع) إذا استيقن انه زاد في
صلوته
الصفحه ٤٨١ :
ومحبوبيته ، بل
وبداعي امره أيضا في فرض سقوط النهي الفعلي بالاضطرار المزبور ، إذ بسقوطه حينئذ
يبقى
الصفحه ٤٨٨ : بين الأصحاب في
أبواب العبادات تغنى عن التكلم في سندها ( فالمهم ) هو عطف الكلام إلى بيان مقدار
دلالتها
الصفحه ٤٩٣ :
في تشخيص الميسور
خصوصا في الشرعيات إلا إلى السنخية الصورية ( واما الأول ) فلانه لا طريق إلى
احراز
الصفحه ٤٩٥ :
في حسنه مجرد احراز
الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي ، غايته انه مع وجوده لا يجب
الصفحه ٤ :
والاستفادة ، فلا
جرم كان تمام العبرة في مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور ، قلنا
الصفحه ٢٠ :
والاستفادة ، فلا
جرم كان تمام العبرة في مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور ، قلنا
الصفحه ٤٥ :
توابع الظن بالواقع
( صح ) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه ، حيث إنها
الصفحه ٥١ :
« وبهذا الوجه أيضا
» صححنا اطلاق الوسطية في الثبوت والاثبات على الظن بلا لزوم مغالطة في القياس