الصفحه ٣٢٨ : العقل
بمنجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية التدريجية لما كان على
نحو التنجيز والعلية
الصفحه ٣٣٠ : يكون ذلك على نحو الاقتضاء القابل لمنع المانع عنه حتى بالنسبة إلى المخالفة
القطعية المستتبع لجريان
الصفحه ٣٤٩ : يكن له اثر غير ذلك ، ففي الحقيقة يكون ذلك نحو حيلة لايجاد العذر والتسهيل على
المكلف باجراء الأصول
الصفحه ٣٥٣ :
المتزاحمين بعد سقوط
التكليفين ، لوجود الملاك التام في كل من الحليتين كالتسهيل على المكلفين ونحوه
الصفحه ٣٥٦ :
المعاملات في تمام اليوم والشهر ( من غير فرق ) في ذلك بين ما يكون الزمان فيه
مأخوذا على نحو الظرفية المحضة
الصفحه ٣٦٤ : وضرورة الدين وطريقة المسلمين في
الاعصار والأمصار على عدم وجوب الاجتناب فيها ونحوه كلامه الاخر المحكى عن
الصفحه ٣٧١ : » الأول واضح لامتناع تعلق الإرادة الفعلية على نحو التنجيز بما لا يقدر عليه
المكلف ( وكذا ) على الثاني
الصفحه ٣٨٢ : نحو المثال ان كان بمثابة يعد المكلف عرفا أجنبيا عنه عادة
فهو من مصاديق الخارج عن الابتلاء لا ملحق به
الصفحه ٣٨٨ :
البعد ، فإنه مما لا يساعد عليه كلمات الأصحاب من التعبير بمثل ينجسه أو لا ينجسه
ويفعل ونحوه ، فان الظاهر
الصفحه ٣٩٦ : التالف أو
الخارج عن الابتلاء انما هو بالنسبة إلى اثره الخارج عن مورد ابتلاء المكلف فعلا
من نحو حرمة
الصفحه ٤٠٣ : نحو هذه القيود غير
المأخوذة في متعلق الامر « فعلى القول بالبرائة هناك كما هو المختار » يجوز
الاكتفا
الصفحه ٤١٠ : الامر على نحو الضمنية ـ لا
الاستقلالية ـ ولازمه انتفاء ملاك المقدمية فيها أعني استقلال كل من المقدمة
الصفحه ٤٢١ : وجوب الأكثر في سقوط التكليف بالأقل والخروج عن عهدته
يستقل العقل بلزوم الاتيان بالأقل على نحو يقطع
الصفحه ٤٢٥ :
( فان ) ما يضاد الترخيصات الشرعية الظاهرية بل العقلية أيضا انما هو الفعلي على
الاطلاق على نحو يقتضي عدم
الصفحه ٤٣٦ : بالفراغ الأعم من الحقيقي والجعلي على نحو
يأبى عن الترخيص على خلافه ( وعليه فبعد ) رجوع الشك في دخل المشكوك