الصفحه ٢٣٦ : بالموصول ، لما عرفت من أن نحو تعلقه به حينئذ تعلق واحد وهو تعلق
الفعل بالمفعول به أو المفعول منه ( بل ) وان
الصفحه ٢٣٩ : المدعي لوجوب الاحتياط بمقتضى رواية التثليث
ونحوها ( فان ) الخذلان على زعمه لا يكون الا عن بيان ( نعم ) لو
الصفحه ٢٤٧ : والنسيان والاكراه
والاضطرار ونحوها فإنه بعد أن كان الرفع فيها رفعا بالعناية لا رفعا حقيقيا ،
يقتضى السياق
الصفحه ٢٥٧ : ونحوها كما هو ظاهر النصوص والأصحاب ( ومن المعلوم )
بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته
الصفحه ٢٥٩ :
الكلفة ووجوب الاحتياط فيما حجب علمه من الاحكام المجهولة كحرمة شرب التتن ونحوه
فيعارض ما دل على وجوب
الصفحه ٢٦٦ : المشكوك حليته وحرمته وكذا لحم
الحمير ونحوه ( فيختص ) بالشبهات الموضوعية التي كان الشك فيها في الحل والحرمة
الصفحه ٢٧١ : نحو تكون فعليتها في ظرف قابلية المكلف للانبعاث الملازم
لعلمه بالامر والخطاب ، وبعد وضوح اجتماع هذا
الصفحه ٢٨٢ : شرعيا كان كالاستصحاب ونحوه أو عقليا كقاعدة الاشتغال ( وعلى التقادير
) فقيام الطريق المثبت للتكليف تارة
الصفحه ٢٨٩ : فان كانت القابلية مسبوقة
بوجودها كما لو شك في زوالها بمثل الجلل ونحوه تجرى فيها استصحابها ويترتب عليه
الصفحه ٢٩٧ : ء و
« أخرى » يكون المطلوب هو الطبيعة السارية في كل فرد « وثالثة » على نحو العموم
الاستغراقي أو المجموعي
الصفحه ٣١٢ : مولوي وان الأجر
والثواب انما هو بلحاظ كونه إطاعة لذلك الامر الشرعي المستكشف كما يستكشف ذلك من
نحو قوله
الصفحه ٣١٧ : ، فلو قام
خبر ضعيف على وجوب اكرام العلماء أو استحبابه ، وقام خبر آخر على عدم استحباب
اكرام النحويين منهم
الصفحه ٣٢٠ : نحو ضيق على
المكلف فترفعه أدلة البراءة عقليها ونقليها ، هذا ( ولكن ) الذي يقتضيه دقيق النظر
هو التفصيل
الصفحه ٣٢٢ : الاتيان بما علم وجوبه لاضطرار ونحوه « نعم » لو اغمض عن ذلك لا مجال
للمنع عن جريان البراءة عن التعيين بما
الصفحه ٣٣٤ : ) كالاستصحاب
ونحوه مما كان ناظرا إلى الواقع فقد يمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي ولو
مع قطع النظر عن