الصفحه ٤٧٩ : الصحة وعدم وجوب الإعادة.
الامر الثاني
إذا تعذر بعض ماله الدخل في المأمور به
وجودا كالجزء والشرط أو
الصفحه ٨ : اوصاف الممكن والواجب
تعالى .......... ١٥١
الامر الثالث قيام المبدأ بالذات لازم في صدق جميع المشتقات
الصفحه ٢٤ : اوصاف الممكن والواجب
تعالى .......... ١٥١
الامر الثالث قيام المبدأ بالذات لازم في صدق جميع المشتقات
الصفحه ٢٦٧ :
ثالث ) مشتبه كالقلب مثلا فلا يدري انه داخل في الحلال منه أو الحرام فيقال انه
حلال حتى يعلم كونه من
الصفحه ٢٢٩ : إلى الأدلة المأخوذة
فيها العلم موضوعا للحكم تماما أو جزء أو شرطا كقوله مقطوع الخمرية يحرم شربه أو
ان
الصفحه ١٣٧ : ما لا يوافق الكتاب «
ومن الطائفة الثالثة » قوله (ع) ما خالف كتاب الله عز وجل فليس من حديثي أو لم
أقله
الصفحه ١٢٣ : لو وقع كتاب شخص إلى شخص بيد ثالث لا يتأمل ذاك
الثالث في استخراج مراده من كتابه وترتيب الأثر عليه
الصفحه ١٢٤ : الحكم « واما الوجه الثالث » ففيه ان الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب وان
كانت مستفيضة بل متواترة الا
الصفحه ١٣٩ : على حجية خبر الواحد أيضا بالأدلة الأربعة ( الكتاب والسنة ) ، (
والاجماع عملا وقولا ) ( والعقل ) ( اما
الصفحه ١٧٥ : الأمور
لا ما يعم النافية لها خصوصا إذا كان في قبالها أصل مثبت للتكليف ( الثالث ) من
وجوه تقرير دليل العقل
الصفحه ٤٥٠ :
قبال الجزء الفاسد
وهو الذي لا يلزم من انضمام بقية الاجزاء والشرائط إليه وجود الكل وهذا المعنى مما
الصفحه ٤٦٢ :
وجوب الإعادة في
المقام من الآثار الشرعية الثابتة للنسيان ، وانما ترتبه عليه يكون بتوسيط ترك
الجز
الصفحه ٤٤٥ : الفرق بين المانع والقاطع
من رجوع القاطع إلى كونه قاطعا للجزء الصوري والهيئة الاتصالية القائمة بمواد
الصفحه ٤٦٠ :
بعد ما لم يكن
للأدلة اطلاق يقتضي الجزئية حتى في حال النسيان ، يشك في أن الثابت في حق الناسي
للجز
الصفحه ٤٦٨ : اندراج الاخلال
الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم
أو الموضوع