الصفحه ٣٣٧ :
الصدر والذيل في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر ، حيث إن
حرمة نقض اليقين بالشك في
الصفحه ٣٤٤ : في أطراف العلم هي المعارضة ، ومثله يناسب القول
بالاقتضاء للموافقة القطعية دون العلية ، لأنه على
الصفحه ٣٥٣ : لا
البناء على التساقط واخراج كلا الفردين عن عموم الحلية ، ولعمري ان هذا الاشكال
على القول بالاقتضا
الصفحه ٣٦٧ : القول
باقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية ، ( والا فعلى ) القول بعلية العلم
الاجمالي لوجوب الموافقة
الصفحه ٣٨٥ : القطعية وبين ثبوته بقول
مطلق الملازم لوجوب الموافقة القطعية هذا « ولكن التحقيق » انه لا فرق بين القول
الصفحه ٣٩٠ : بالحكم بالفساد بمقتضى أصالة عدم السلطنة أو أصالة عدم
ملزومها وهي الملكية لو فرض جريانها ولو على القول
الصفحه ٣٩٧ : قده بقيام الملاقي بالكسر مقام الملاقى
بالفتح عند فقده مبنى على القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب
الصفحه ٤٠٣ : نحو هذه القيود غير
المأخوذة في متعلق الامر « فعلى القول بالبرائة هناك كما هو المختار » يجوز
الاكتفا
الصفحه ٤٠٨ : (
وثالثها ) الاحتياط عقلا والبرائة نقلا ( ولكن المختار ) هو القول الأول وتوضيح
المرام يستدعي تقديم أمور
الصفحه ٤٢٢ : (
هذا كله في البراءة العقلية.
( واما البراءة النقلية ) فعلى القول
بجريان البراءة في المشكوك كما هو
الصفحه ٤٢٧ : عرفت الكلام فيه مفصلا ـ
ثم إن ذلك كله ـ على القول بالاحتياط العقلي في المقام ـ واما على القول
الصفحه ٤٤٣ : ،
فالأول منهما وهو بين الهلالين يكون مبهما من حيث الحد نظير كلي العالم في قوله
أكرم العالم ، حيث يكون مرجع
الصفحه ٤٥٠ :
يمكن المصير إلى جريان استصحاب الصحة فيها ، من دون فرق بين القول بامكان المعلق
والالتزام بفعلية التكليف
الصفحه ٤٦٦ : قوله (ع) لا تعاد انما هو نفي الإعادة في مورد لولا هذا الدليل يكون
المكلف مخاطبا بايجاد المأمور به
الصفحه ٤٨٦ : اللغوي الشامل للحلية الوضعية أيضا
كما في قوله سبحانه أحل
الله البيع المعلوم إرادة
الحلية الوضعية منه