الصفحه ٢٤٥ :
بالغبن ، وبين غيره ، حيث يتمسكون بنفي الضرر على نفي لزوم المعاملة الغبنية في
الثاني دون الأول ، مع أن في
الصفحه ٢٥٣ : ناظرا إلى
الاطلاقات الأولية المثبتة للاجزاء والشرائط بتخصيص الجزئية والشرطية فيها بغير
حال نسيان الجز
الصفحه ٢٦١ : ، أو موصولة
أضيف إليه السعة ( إذ ) المعنى على الأول انهم في سعة ما داموا غير عالمين بالواقع
( وعلى
الصفحه ٢٨٥ : هو القابل لذلك وهو الجامع المقيد انطباقه على الطرف الآخر لا يكون من الأول
معلوما لعدم قابليته
الصفحه ٢٨٨ :
الأطراف من الأول
بمناط الشبهة قبل الفحص ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من حكمه بذلك لا مجال لتأثير
الصفحه ٢٩٣ : وان كان لتصور الارشاد بالمعنى
الأول فيه مجال واسع ( وبما ذكرنا ) ظهر أنه لا مجال لما عن الشيخ قده
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم
الصفحه ٣١٣ : ، وبين ما لا يشتمل على ذلك باستفادة الاستحباب النفسي من الثانية
دون الأولى ( فإنه ) بناء على منع انطباق
الصفحه ٣٢٠ : ( الأولى ) الشك في كون الشيء واجبا تخييريا أو
مباحا سواء احتمل وجوبه التعييني أيضا أم لا ( اما الثاني
الصفحه ٣٢١ :
للواجب من جهة مفوتيته لملاكه أو غير ذلك فهذه صور الشكوك المتصورة في المسألة (
فنقول ) اما الصورة الأولى
الصفحه ٣٢٨ : الترجيح بذلك من أولية دفع المفسدة المحتملة من
جلب المنفعة مدفوع بمنع الكلية وانه انما يكون ذلك تابع احراز
الصفحه ٣٣٠ :
جهة العسر المخل بالنظام فتدبر هذا تمام الكلام في الموضع الأول.
الموضع الثاني
في الشك في المكلف به
الصفحه ٣٣١ :
بالنسبة إلى خصوص
حرمة المخالفة القطعية وتنقيح الكلام فيها يستدعي بيان أمور.
( الأول ) لا يخفى
الصفحه ٣٣٩ : لطريقيته كالظن في حال الانسداد على ما قيل لم يكن مجال
المناقضة المزبورة ( وذلك ) على الأول واضح ، إذ عليه
الصفحه ٣٤٠ : الأولى.
( واما
الجهة الثانية )
فالتحقق فيها أيضا هو علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه